responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 388


ووافقه الوالد الماجد - ( رحمه الله ) - في الأخير .
وكذا في كتاب القضاء من الغنائم ، بل صرّح فيه بأنّ استقراء الأحكام يقتضي أنّ قول العدلين يدلّ على تحقّق ما قالاه شرعاً في غير الدعاوي أيضاً ، لكنّه توقّف في ثبوت النجاسة بها .
والسيّد السند العليّ في الرياض في كتاب الصوم ، حيث حكم بأنّ الأصل في شهادة العدلين الحجّيّة ولو في نحو المسألة - يعني رؤية الهلال - إلاّ مع حصول التهمة ، وادّعى عموم ما دلّ على الحجّيّة ( 1 ) .
وكذا في كتاب الحجر ، حيث حكم بثبوت الرشد وغيره من أمارات البلوغ بها ، وادّعى عموم ما دلّ على القبول والاستقراء ( 2 ) .
لكنّه حكم في كتاب الطهارة بأنّ الاكتفاء بها في النجاسة في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل تطمئنّ إليه النفس أصلا ( 3 ) .
وبعض الأصحاب وبعض الأعاظم بل هو قد ادّعى القطع بعموم الاعتبار من جهة الاستقراء ( 4 ) .
وبعض الأعلام في باب صلاة الجماعة ، حيث حكم بثبوت العدالة بها ؛ بل قال تارة : إنّ الإنصاف أنّ الظاهر من تتبّع النصوص الواردة من أهل بيت العصمة والطهارة أنّ حجّيّة قول العدلين كانت من الأُمور المسلّمة التي ليس فيها خفاء ، والظاهر أنّ ذلك ممّا أطبق عليه الأصحاب إلاّ في موارد قليلة .
وأُخرى قال : إنّ الظاهر منهم حجّيّة قول العدلين في حقوق الناس بأسرها وأكثر حقوق الله سبحانه .
ويمكن الاستدلال للقول الأخير بالكتاب والسنّة .


1 . رياض المسائل 6 : 414 . 2 . رياض المسائل 2 : 591 . 3 . رياض المسائل 1 : 424 . 4 . انظر رياض المسائل 1 : 425 .

388

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست