ووافقه الوالد الماجد - ( رحمه الله ) - في الأخير . وكذا في كتاب القضاء من الغنائم ، بل صرّح فيه بأنّ استقراء الأحكام يقتضي أنّ قول العدلين يدلّ على تحقّق ما قالاه شرعاً في غير الدعاوي أيضاً ، لكنّه توقّف في ثبوت النجاسة بها . والسيّد السند العليّ في الرياض في كتاب الصوم ، حيث حكم بأنّ الأصل في شهادة العدلين الحجّيّة ولو في نحو المسألة - يعني رؤية الهلال - إلاّ مع حصول التهمة ، وادّعى عموم ما دلّ على الحجّيّة ( 1 ) . وكذا في كتاب الحجر ، حيث حكم بثبوت الرشد وغيره من أمارات البلوغ بها ، وادّعى عموم ما دلّ على القبول والاستقراء ( 2 ) . لكنّه حكم في كتاب الطهارة بأنّ الاكتفاء بها في النجاسة في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل تطمئنّ إليه النفس أصلا ( 3 ) . وبعض الأصحاب وبعض الأعاظم بل هو قد ادّعى القطع بعموم الاعتبار من جهة الاستقراء ( 4 ) . وبعض الأعلام في باب صلاة الجماعة ، حيث حكم بثبوت العدالة بها ؛ بل قال تارة : إنّ الإنصاف أنّ الظاهر من تتبّع النصوص الواردة من أهل بيت العصمة والطهارة أنّ حجّيّة قول العدلين كانت من الأُمور المسلّمة التي ليس فيها خفاء ، والظاهر أنّ ذلك ممّا أطبق عليه الأصحاب إلاّ في موارد قليلة . وأُخرى قال : إنّ الظاهر منهم حجّيّة قول العدلين في حقوق الناس بأسرها وأكثر حقوق الله سبحانه . ويمكن الاستدلال للقول الأخير بالكتاب والسنّة .