بأنّ الظنّ الحاصل من المتعدّد يجب العمل به اتّفاقاً ، والظنّ الحاصل بالواحد ليس كذلك ( 1 ) . والشهيد في الروضة في كتاب الصوم عرّف الشياع بإخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتآخم للعلم ، فقال : " ولا ينحصر في عدد . نعم ، تشترط زيادتهم عن اثنين ، ليفرق بين العدل وغيره " ( 2 ) . ومقتضى ما ذكره في وجه التفرقة انحصار ما به الفرق فيه ، وهو يستقيم إذا كانت حجّيّة شهادة العدلين بشرط الظنّ ، وإلاّ لكان الفرق عن وجه آخَر أيضاً ، وهو أنّ المعتبر في الشياع إفادة المظنّة دون شهادة العدلين . إلاّ أنّ مقتضى كلامه على هذا اشتراط حجّيّة البيّنة بإفادة الظنّ المتآخم للعلم ، وليس هذا شرطاً قطعاً . وذكروا في مباحث الطهارة أنّهم اختلفوا في ثبوت النجاسة بالمظنّة وعدمه . فقيل به مطلقاً ، وهو المحكيّ عن أبي الصلاح ( 3 ) . وقيل بالعدم كذلك ولو كانت مستندة إلى سبب شرعي كشهادة العدلين ، وهو المحكيّ عن ابن البرّاج ( 4 ) . وقيل بالتفصيل بين الظنّ المستند إلى سبب شرعي كالعدلين مثلا فالأوّل ، وإلاّ فالثاني ( 5 ) .
1 . نقله عنه السيّد المجاهد عن كتابه منية اللبيب : 410 . 2 . الروضة البهية 2 : 109 . 3 . الكافي في الفقه ؛ 104 . 4 . جواهر الفقه : 9 ؛ المهذّب 1 : 27 . 5 . نقله في الحدائق الناضرة 5 : 244 عن المنتهى والتذكرة .