وقد زيّفناه في محلّه ، فهو إنّما يدلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين اللغوي ، فلا يثبت كون مورد الاستصحاب المورود ممّا ثبت فيه البقاء باليقين الشرعي بحكم الاستصحاب الوارد ، فلا يبقى موضوع للاستصحاب المورود ، فلا يتأتّى أيضاً رفع موضوع الاستصحاب المورود . نعم ، يتأتّى تقدّم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود من غير جهة رفع الموضوع من الاستصحاب الوارد عن الاستصحاب المَورود كما حرَّرناه في محلّه . وأمّا في مقامنا هذا فما يدلّ على حجّيّة قول الغير من باب الطريق إلى الواقع إنّما يرفع موضوع ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد لغةً وواقعاً . وبما ذكرنا يظهر الحال في اجتهادات أرباب اللغة ، وربّما حكم القاضي في تعليقات الروضة بعدم اعتبار اجتهادات أرباب اللغة ، وحكم بعضٌ آخَر بجواز التقليد في اللغة ( 1 ) . ويظهر ضعف كلٍّ منهما بما سمعت . ومع هذا نقول : إنّ الظاهر ، بل بلا إشكال خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه . ومع هذا نقول : إنّ جعل القسم الثاني منه ومن باب الإخبار والشهادة كما ترى ؛ لمُنافاة الشهادة مع الإخبار . ومع هذا نقول : إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة ، فلا يتأتّى وجوب الفحص عن المعارض والعمل بالراجح ؛ لعدم مجيئهما في باب الشهادة . هذا لو كان غرضه وجوب الفحص ، وأمّا لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطّلاع على التعارض ، فالترجيح وإن يتأتّى في تعارض البيّنتين في