responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 319


وقد زيّفناه في محلّه ، فهو إنّما يدلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين اللغوي ، فلا يثبت كون مورد الاستصحاب المورود ممّا ثبت فيه البقاء باليقين الشرعي بحكم الاستصحاب الوارد ، فلا يبقى موضوع للاستصحاب المورود ، فلا يتأتّى أيضاً رفع موضوع الاستصحاب المورود .
نعم ، يتأتّى تقدّم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود من غير جهة رفع الموضوع من الاستصحاب الوارد عن الاستصحاب المَورود كما حرَّرناه في محلّه .
وأمّا في مقامنا هذا فما يدلّ على حجّيّة قول الغير من باب الطريق إلى الواقع إنّما يرفع موضوع ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد لغةً وواقعاً .
وبما ذكرنا يظهر الحال في اجتهادات أرباب اللغة ، وربّما حكم القاضي في تعليقات الروضة بعدم اعتبار اجتهادات أرباب اللغة ، وحكم بعضٌ آخَر بجواز التقليد في اللغة ( 1 ) .
ويظهر ضعف كلٍّ منهما بما سمعت .
ومع هذا نقول : إنّ الظاهر ، بل بلا إشكال خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه .
ومع هذا نقول : إنّ جعل القسم الثاني منه ومن باب الإخبار والشهادة كما ترى ؛ لمُنافاة الشهادة مع الإخبار .
ومع هذا نقول : إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة ، فلا يتأتّى وجوب الفحص عن المعارض والعمل بالراجح ؛ لعدم مجيئهما في باب الشهادة .
هذا لو كان غرضه وجوب الفحص ، وأمّا لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطّلاع على التعارض ، فالترجيح وإن يتأتّى في تعارض البيّنتين في


1 . مفاتيح الأُصول : 601 .

319

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست