من الواحد في الرواية . وإن كان المقصود الاستقراء الناقص - كما ربما يُرشد إليه ذِكْر حديث الإحصان والزنا لو كان ذِكره من باب المَثَل ، وإلاّ فمُلاحظة مورد واحد لا يكفي في الاستقراء بلا كلام - ففيه : أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته . وأيضاً عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ الشروط منه . ومن ذلك ما اشتهر من عدم كفاية الظنّ في مسائل الأُصول ، كما ذكروه في مباحث قد استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ . وأمّا ما جرى عليه المحدّث الحُرّ ، فدعوى " كون تزكية العدل مُفيدة للقطع بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المُتتبّع " ( 1 ) عُهدتها عليه ، وإلاّ فلا نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلاّ في أندر الموارد بعد فرض حصول القطع فيه ، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالباً لو لم نقل كلّيّةً . وحصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق - بعد تسليمه - لا يجدي في دعوى الموجبة الكلّيّة ، غاية الأمر رفع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة . ومع هذا نقول : إنّه لو تحصّل القطع ، ففيه الكفاية ، ولا حاجة إلى دعوى دلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة . بل نقول : إنّه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر - لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة - لكان أولى وأنسب . وأمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردودٌ بما تقدّم ( 2 ) من أنّ مَنْ جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضاً ، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي ، مع أنّ ما استدلّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي - من أنّ