responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 316


وبعبارة أُخرى : لا قبح عند العقل في حكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعيّة إذا عدّله اثنان ، وعدم جواز قبوله إن عدّله واحد .
والقول المُتداول من امتناع زيادة الفرع على الأصل مجرّد كلام جرى على الألسن ، لا مبنى له ولا عِبرة به . ألا ترى ( 1 ) أنّ الولد فرع الوالد ، وكثيراً مّا يكون والد غير قابل [ لأن ] يكون له ولد جامع لمراتب الكمال .
وإن كان المقصود هو القياس بطريق أولى ، كما يُرشد إليه ذِكر طريق الأولويّة ، ففيه - بعد تسليم الأولويّة في غير ما نحن فيه ، وتسليم حجّيّة القياس المشارِ إليه ولو لم يكن الأمر من باب مفهوم الموافقة - : المنع عن الأولويّة في المقام باعتبار أنّ الرواية لا تتوقَّف إلاّ على السماع ، واحتمال الخطأ فيها أقلّ من احتمال الخطأ في التزكية ، حيث إنّ العدالة وكون الشخص مُعتمداً عليه واقعاً ممّا يعسُر الاطّلاع عليه ، خصوصاً مع رُجحان الفِسق لغَلَبته ، فالظنّ الحاصل من التزكية أدنى من الظنّ الحاصل من الرواية . فلا بأس باعتبار التعدّد في التزكية إتقاناً وإحكاماً في الباب ، والاكتفاء بالواحد في الرواية .
وبوجه آخَر : أنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التزكية بالعدالة بالمَلَكَة لا مجال لابتنائه على العلم غالباً ؛ إذ لا مجال للعلم بالمَلَكَة غالباً ، فالتوثيق مبنيّ على الظنّ . وأمّا الرواية فهي صادرة على العلم ، فالمتعدِّد في التزكية لا يكون أقوى ظنّاً


1 . يمكن أن يقال : إنّه لا مبنى لهذا الاستشهاد ، نظراً إلى أنّ المدار في امتناع زيادة الفرع على الأصل على امتناع زيادته عليه في حيثيّته الفرعيّة لا مطلقاً ، ومن الظاهر أنّ جامعيّة الولد لمراتب الكمال لا ترتبط بحيثيّته الفرعيّة ، فإنّ منشأ الجامعيّة أُمور منها : رجوع الولد إلى محال المراتب ومظانّها ساعياً في تحصيلها وإكمالها ، فجامعيّة الولد لمرتبة علم الفقه مثلا رجوعه إلى الفقهاء وكتبهم ساعياً في التحصيل والإكمال ، ولا تزيد مرتبته عليهم ولا عن كتبهم في حيثيّته الفرعيّة أيضاً . نعم إنّ للولد فرعيّةً من جهة حدوث الوجود ، فلا يقدّم عليه زماناً ، وكذا من حيثيّات أُخرى لا تزيد عليه لا محالة ، كيف لا ! ؟ وأنّ الزيادة تستلزم إمّا تأثير الأمر العدمي في الشيء الوجودي ، أو تأثّر الشيء الوجودي ، عن الأمر العدمي ، وكلٌّ منهما محال بالضرورة ( أبو الهدى ) .

316

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست