إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم ، فإذا اطّلع على قتل - مثلا - أو دَيْن أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتداءً ، كان إخباراً ، وإن دعي للتسجيل ، كان شهادة ( 1 ) . ومرجع كلامه إلى أنّ المَدار في الشهادة على كونها في الخصومة بين يدي الحاكم ، وكونها للتسجيل . وبعبارة أُخرى : بعدَ الاستشهاد ، بخلاف الخبر . فالمَدار في الشهادة على أمرين ، بخلاف الخبر ، فإنّه لا يُعتبر فيه شيء منهما . ويندفع : بأنّ الشهادة لا تختصّ بباب المرافعات ولو بناءً على عدم عموم حجّيّتها ؛ لثبوت ذكرها في بعض الموارد غير موارد الخصومة ، ولا تختصّ الشهادة أيضاً بكونها بعد الاستشهاد ، كما يظهر ممّا يأتي . وقال سيّدنا : إنّ الشهادة وإن كانت إخباراً أيضاً إلاّ أنّها قد أُخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يُخبر به ولو مع انضمام إخبار آخر إليه ، وذلك لا يكون إلاّ عند الاستشهاد ، وأمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، أو كون المُتكلّم عالماً بذلك ، أو نحوهما من إظهار الفجع والتحسّر والحثّ على الفعل وغيرها . فإذا قال قائل : إنّي قد رأيت اليوم زيداً يقتل عمرواً ، أو يقذفه ، أو يعطيه مالا ، قصداً إلى إعلام الُمخاطبين بذلك ، كان ذلك إخباراً ، فإذا تنازعا ودعي للإخبار بما اطّلع عليه منهما فأخبر ، كانت شهادة ( 2 ) . ومرجع كلامه إلى أنّ المَدار في الشهادة على أمر واحد . ويندفع : بأنّه لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد ، بل لو بادرَ أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار ، يُعدّ شهادة . كيف لا ! ؟ وقد حكموا بأنّ التبرّع
1 . عدّة الرجال 1 : 170 . 2 . عدّة الرجال 1 : 171 .