responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 286


إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم ، فإذا اطّلع على قتل - مثلا - أو دَيْن أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتداءً ، كان إخباراً ، وإن دعي للتسجيل ، كان شهادة ( 1 ) .
ومرجع كلامه إلى أنّ المَدار في الشهادة على كونها في الخصومة بين يدي الحاكم ، وكونها للتسجيل . وبعبارة أُخرى : بعدَ الاستشهاد ، بخلاف الخبر .
فالمَدار في الشهادة على أمرين ، بخلاف الخبر ، فإنّه لا يُعتبر فيه شيء منهما .
ويندفع : بأنّ الشهادة لا تختصّ بباب المرافعات ولو بناءً على عدم عموم حجّيّتها ؛ لثبوت ذكرها في بعض الموارد غير موارد الخصومة ، ولا تختصّ الشهادة أيضاً بكونها بعد الاستشهاد ، كما يظهر ممّا يأتي .
وقال سيّدنا :
إنّ الشهادة وإن كانت إخباراً أيضاً إلاّ أنّها قد أُخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يُخبر به ولو مع انضمام إخبار آخر إليه ، وذلك لا يكون إلاّ عند الاستشهاد ، وأمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، أو كون المُتكلّم عالماً بذلك ، أو نحوهما من إظهار الفجع والتحسّر والحثّ على الفعل وغيرها . فإذا قال قائل : إنّي قد رأيت اليوم زيداً يقتل عمرواً ، أو يقذفه ، أو يعطيه مالا ، قصداً إلى إعلام الُمخاطبين بذلك ، كان ذلك إخباراً ، فإذا تنازعا ودعي للإخبار بما اطّلع عليه منهما فأخبر ، كانت شهادة ( 2 ) .
ومرجع كلامه إلى أنّ المَدار في الشهادة على أمر واحد .
ويندفع : بأنّه لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد ، بل لو بادرَ أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار ، يُعدّ شهادة . كيف لا ! ؟ وقد حكموا بأنّ التبرّع


1 . عدّة الرجال 1 : 170 . 2 . عدّة الرجال 1 : 171 .

286

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست