المجنون والكافر وغير المؤمن والفاسق ( 1 ) ، والشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ( 2 ) ، والنساء في الأموال والديون مُنفردات وإن كَثُرنَ ( 3 ) ، وغير ذلك . وأيضاً لا ينبغي الإشكال في صِدق الشهادة مع علم الشاهد بكذبه ، وكثيراً مّا يتّفق هذا . وإن قلت : إنّه كيف يرتكب العادل الشهادة مع العلم بكذبه ! ؟ قلت : إنّه كثيراً مّا يشهد مَنْ كان ثابت العدالة بحسب شهادة العدلين ، أو حُسن الظاهر ، وهو في متن الواقع فاسق ، ويعلم بكذب شهادته . وينتقض طرداً : بإخبار غير الحاكم من الرجال والنسوان أو الصبيان بعض الرجال أو النسوان أو الصبيان بكونه مديوناً لزيد بمَبلغ مُعيَّن . ومع جميع ذلك نقول : إنّ قوله : " شرعاً " ظاهرٌ في تحقُّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة . وهو غير ثابت ، بل ثابت العدم . وأيضاً : الاحتراز بغير الحاكم عن إخبار الله سبحانه ورسوله والأئمّة يقتضي تعميم الحاكم في الحدّ لله سبحانه ورسوله والأئمّة ، وهو خلاف الظاهر ، فارتكابه في الحدّ معيب ، كما أنّ الاحتراز بذلك عن إخبار الحاكم حاكماً آخر مردودٌ بصدق الشهادة على إخبار الحاكم عند حاكم آخر في باب المُرافعة بلا شُبهة . فقد بانَ أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول ، وكذا الحال بالنسبة إلى المعنى اللغوي في كلام غير صاحب المصباح . ومدركها بالمعنى المتجدّد غالباً هو العلم ، فتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة من وجه ، بل من وجهين ، بناءً على اعتبار العلم في مدرك الشهادة . وما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعاً للفاضل التستري : من كون
1 . انظر مسالك الأفهام 14 : 153 . 2 . انظر تحرير الأحكام 2 : 209 . 3 . انظر قواعد الأحكام 2 : 239 .