وكذا ما عن الشهيد في الذكرى : من أنّ الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة ، أو صلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ، ولا حُسن الظاهر ( 1 ) . وما عن الدروس : من أنّه تُعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنيّة ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ، ولا حسن الظاهر ( 2 ) . ولعلّه الظاهر من سائر أرباب اعتبار الاختبار والمُعاشرة الباطنيّة أو التزكية من عدلين في باب العدالة ، ولا سيّما العميدي ؛ لقوله : " ولمّا كانت العدالة كامنة لم يكن لنا وسيلة إلى معرفتها إلاّ بظواهر الأفعال الدالّة عليه ، فهي إذن تحصل من الاختبار الحاصل من الممازجة المتأكّدة ، والصحبة المتكرّرة خَلوة وجَلوة ، ومن تزكية عدلين " ( 3 ) إلاّ أنّ العلاّمة حكم في موضع آخر من المختلف - نقلا - باستحالة العلم بالعدالة ( 4 ) . وعن التحرير التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى تأكُّد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ( 5 ) ، أي الاختبار . وعن الشهيد في موضع آخر من الذكرى دعوى امتناع العلم بالعدالة ( 6 ) . مع أنّ مجرّد القول لا يُنافي الإجماع بعد إمكان الاطّلاع عليه ، وإن كان الظاهر من دعوى الإجماع هو انتفاء الخلاف .
1 . ذكرى الشيعة 4 : 391 . 2 . الدروس الشرعيّة 1 : 218 . 3 . حكاه عن منيته في مفاتيح الأُصول : 384 . 4 . مختلف الشيعة 8 : 498 المسألة 77 . 5 . تحرير الأحكام 2 : 184 . 6 . ذكرى الشيعة 4 : 101 و 392 .