وغاية الأمر كون المختلف فيه على حدّ أحد الأصناف المذكورة ، فالمتّفق عليه أزيد بمراتب ، فالمشكوك فيه يُلحق بالأعمّ الأغلب ، بل مع إضافة الصنف الأخير تصير أقلّيّة المختلف فيه من غيره أزيد . لكن يمكن أن يقال : إنّ أنواع المتّفق عليه وإن كانت أكثر من نوع المختلف فيه بمراتب لكنّ المَدار على الأفراد ، فلعلّ أفراد المختلف فيه كانت أكثر من أفراد المتّفق عليه بمراتب ، مثلا : كان لكلٍّ من الأنواع الستّة المتّفق عليه فردان ، وكان لنوع المختلف فيه مائة فرد . الثاني : الاستقراء في التراجم ، حيث إنّ الاستقراء فيها يكشف عن قلّة المختلف فيه . الثالث : أنّه لو كان الغالب الاختلاف ، لزم أن لا يجوز الأخذ بالجرح أو التعديل لو صدر من واحد من أهل الرجال ، أو أهمل المجروح والمعدَّل غيره ، كما أنّه لو فرضنا أنّه أخبر زيد بخبر في موارد كثيرة ، وأخبر آخر بضدّ ما أخبر به زيد في أكثر تلك الموارد ، فلو أخبر زيد بخبر ولم يحضر الآخر ، فلا يحصل الظنّ من إخبار زيد بلا شبهة ، ولا يلتزم القول بما ذُكر - أعني عدم جواز الأخذ بالجرح والتعديل في صورة الجرح والتعديل من البعض وإهمال غيره - أحد . ولو قيل : إنّ المدّعى غلبة التعارض فيمن تعرَّض له غير واحد ، وهذا إنّما ينافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرَّض له غير واحد ، لكن قد اطّلعنا على الجرح أو التعديل من واحد ، ولا يُنافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرَّضَ له واحد دون غيره ، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة . قلت : لا فرق في البين لو كان الغالب فيمن تعرّض له غير واحد هو الاختلاف ، فلا يحصل الظنّ بالصدق فيمن تعرّض له واحد فقط أيضاً . وإن قلت : إنّ حصول الظنّ فيما ذُكر - أعني صورة تعرّض الواحد دون غيره - من جهة وقوع الفحص وعدم الظفر بذِكر المُعارض ، لا من جهة عدم غَلَبة