responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > القول بحصول الظنّ من الجرح والتعديل قبل الفحص عن المعارض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة ذلك < / فهرس الموضوعات > بالاختلاف وعدم ممانعة الشكّ في وجود المانع عن اقتضاء المقتضي ؛ إذ مقتضى كلام السيّد المشار إليه عموم القبول أيضاً ، غاية الأمر القول بالقبول مع الشكّ ، والمدار في مقالة سيّدنا على عموم حصول الظنّ .
فالمقالتان تشتركان في عموم القبول ، إلاّ أنّ الفرق في دعوى حصول الظنّ ، ودعوى عدم حصول الظنّ بالخلاف ، وجواز القبول مع الشكّ .
أقول : إنّه يتفرّع على الخلاف المذكور كفاية تزكية مجهول العين ، وكذا كفاية رواية مَنْ لا يروي إلاّ عن العدل عن شخص معيّن مجهول الحال في تعديل المروي عنه ، وكذا حجّيّة المرسل ممّن لا يرسل إلاّ عن ثقة ، أو كان الإرسال بإبهام الواسطة ، وكذا قبول تصحيح مثل العلاّمة قبل الفحص . وهو عمدة الثمرات .
لكن لا ثمرةَ يُعتدّ بها بالنسبة إلى قَبول الجرح والتعديل من علماء الرجال قبل الفحص ؛ إذ الكتب المُتأخّرة المُتداولة من كتب الرجال حاويةٌ للمعارضات ، والكتب الخالية عن المعارض - وهي التي حصل بها التعارض - متروكةٌ في هذه الأعصار .
فقد علمت أنّ عمدة ثمرة الخلاف المذكور إنّما تجري في أصل العنوان المبحوث عنه .
وكيف كان ، فلعلّ الأظهر القول بحصول الظنّ من الجرح والتعديل قبل الفحص عن المُعارض ، لا سيّما على تقدير التعدّد ؛ لوجوه :
الأوّل : غلبة عدم التعارض ، حيث إنّه كثيراً مّا يتّفق المتّفق عليه في الوثاقة مع الإيمان ، وكذا في الوثاقة مع عدم الإيمان ، وكذا في المدح مع الإيمان ، وكذا في المدح مع عدم الإيمان ، وكثيراً مّا أيضاً يتّفق المُتّفق عليه في الفِسق ، وكذا في الجهل ، أي عدم التعرُّض لحال الشخص لجرح أو تعديل أو غيرهما من كلّ مَنْ تعرَّضَ له ، بل مَنْ تعرَّضَ له أرباب الرجال دون بعض كثير أيضاً . فهذه أصناف سبعة قد اتّفق المتّفق عليه في ستّة منها .

271

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست