المقام إنّما هو الجرح والتعديل من العدل مع الإيمان ولو بناءً على خروج الإيمان عن العدالة ؛ إذ مورد البحث في كلماتهم تصحيح مثل العلاّمة . ويمكن أن يقال : إنّ المَدار في كلامه على الفَرق بين الظنِّ بالاختلاف وعدمهِ كما هو مقتضى صدر عبارته ، فالمَرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظنّ بالجرح والتعديل وصور الشكّ الشخصيّ ، إلاّ أنّ مقتضى كلامه في الذيل والتعليل إنكار الظنّ بالاختلاف ، فالمرجع إلى دعوى عموم حصول الظنّ وعدم لزوم الفحص رأساً . وخيال " اقتضاء الظنّ بالاختلاف الظنَّ بالخلاف في الذيل " من باب الاشتباه لموضوعي ، ولا عبرة به . فالمرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظنّ وصورة استقرار الشكّ - أعني الشكّ الشخصيّ - لو لم يكن إنكار الظنّ بالاختلاف في الذيل المقتضي لدعوى عموم حصول الظنّ من الجرح والتعديل ، مع أنّه بعد دعوى عدم الظنّ بالاختلاف لا جدوى في تشخيص حال صورة الظنّ بالاختلاف من حيث حصول الظنّ بالخلاف واستقرار الشكّ ، والمرجع إلى دعوى عموم حصول الظنّ من الجرح والتعديل وعدم لزوم الفحص رأساً . لكن نقول : إنّ غاية ما يقتضيه كلامه إنكار الظنّ بالاختلاف ، وهو لا يوجب حصول الظنّ من الجرح والتعديل ؛ لاحتمال الشكّ في الاختلاف ، فلا يرجع الأمر إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل . إلاّ أن يقال : إنّ الأمر من باب الشكّ في وجود المانع مع اقتضاء المقتضي ؛ لاقتضاء إخبار أهل الخبرة الظنّ بالصدق ، والمعروف عدم ممانعة الشكّ في وجود المانع ؛ فالمرجع إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل . وصرَّح سيّدنا بعدم وجوب الفحص رأساً ؛ نظراً إلى نُدرة المعارض في الجرح والتعديل ولو في رواة أصحابنا ، كما يظهر بالتتبّع .