الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري ، وحَكَم ( 1 ) بأنّ ما حكم به الصدوق في أوّل الفقيه من صحّة جميع ما أورده في الفقيه جار على مُتعارف القدماء في إطلاق الصحيح على ما يُركن إليه ويُعتمد عليه . قال : وقد سلكَ على ذلك المِنوال جماعة من أعلام علماء الرجال ، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة الغير الإماميّة ، كعليّ بن محمّد بن رباح ، وغيره ؛ لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم ، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ( 2 ) . ومن قَبيل ما ذَكَره من القرائن والأُمور الخارجة عمل المشهور بالخبر الضعيف . ويُرشد إليه ما ذَكَره العلاّمة البهبهاني : من أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور صحيح عند القدماء ( 3 ) . وكذا الحال في مطابقة الشهرة على القول بكونها جابرة . قال المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه : " والظاهر من طريقة القدماء سيّما أصحابنا أنّ مُرادهم بالصحيح ما عُلم وروده عن المعصوم " ( 4 ) .
1 . أي الشيخ البهائي . 2 . مشرق الشمسين : 26 - 30 . 3 . قال به في الفوائد الحائريّة : 143 وص 487 ، الفائدة 31 . 4 . روضة المتّقين 14 : 10 .