< فهرس الموضوعات > التذييل السابع والثلاثون : كلام ابن داود في التوثيق أو نقله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التذييل الثامن والثلاثون : في قولهم : " ليس بذلك الثقة " < / فهرس الموضوعات > السابع والثلاثون [ كلام ابن داوود في التوثيق أو نقله ] أنّه قد ذكر المولى التقي المجلسي أنّ كلام ابن داوود ومَنْ تأخّر عنه : ثقة جش ، أومح ، أوست ، من باب التوثيق ونقل التوثيق ، وبعبارة أُخرى من باب الدراية والرواية وعلى منوال " ثقة " حال غير ثقة . وليس بالوجه ؛ حيث إنّ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الأمر من باب صِرْف النقل والرواية ، بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المشار إليه . الثامن والثلاثون [ في قولهم : " ليس بذاك الثقة " ] أنّه قد يقال على ما يقال في بعض التراجم : " ليس بذاك الثقة " وربّما قيل بإشعاره إلى نوع من المدح ؛ بملاحظة أنّ الظاهر كون الغرض أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً ، فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق . ولعلّه لا بأس به . وتحريره أنّ مقتضى ورود النفي على المقيّد كونُ المتقي والمسلوب كمالَ الوثوق ، فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق . هذا ، ولا مجال لكون المقصود بالوثاقة في المقام هو العدالة ؛ بناءً على كونها هي نفس الاجتناب كما هو الأظهر ؛ لعدم قابليّة العدالة للمرتبة والتفاضل على ذلك ، كيف ! والأعدام لا تتمايز حتّى صار من المثل ، ومن ذلك الاستدلالُ على اعتبار الملكة في العدالة بتضافر النصوص والفتاوى باعتبار الأعدليّة في موارد ، كتشاحّ الإمامين ، وتعارض الشاهدين ، واختلاف الروايتين .