responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 201


< فهرس الموضوعات > التذييل الخامس والعشرون : لو قيل : " فلان أوجه من فلان " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشكال وجواب < / فهرس الموضوعات > لو كان الكذب بالتعمّد من باب الكبائر ، بناءً على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب الكبيرة ، بناءً على كون العدالة من باب الملَكَة ، أو لعدم إصرار العادل على الكذب بالتعمّد ، بناءً على ظهور الأصدقيّة في اتّفاق الكذب من المفضّل عليه كثيراً .
نعم ، بناءً على دلالة الصدق على العدالةُ تتأتّى الدلالةُ على عدالة المفضّل بناءً على قبول العدالة للتفاضل ، بل مطلقاً ؛ لإمكان الدلالة على العدالة وقصدِ إفادة العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطّن المترجم بمسألة القبول رأساً ، لا نفياً ولا إثباتاً .
الخامس والعشرون [ لو قيل : " فلان أوجه من فلان " ] أنّه لو قيل : فلان أوْجَه من فلان ، وكانَ المفضّلُ عليه ثقةً ، فهل يدلّ التفضيل على وثاقة المفضَّل ، أم لا ؟
والفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ الكلامَ في العنوان السابق في الدلالة على وثاقة المفضّل عليه ، والكلامُ هنا في الدلالة على وثاقة المفضّل .
وبالجملة ، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن عقدة أنّه قال : " أحمد بن الحسين مولى بني عامر وأخواه عليّ وعبد الحميد وكان الحسين أوجههم " ( 1 ) .
وربما يحكى عن بعض استفادةُ التوثيق من ذلك ؛ تعليلا بأنّ عبد الحميد ثقةٌ ، والأوجه من الثقة يكون ثقة .
وأُورد بأنّ الوجاهةَ المستفادةَ من التفضيل لا تستلزم الوثاقة .
ويرد عليه : أنّ الوجاهةَ وإن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكنّ التفضيلَ على الثقة


1 . رجال النجاشي : 52 / 117 .

201

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست