< فهرس الموضوعات > التذييل الحادي والعشرون : ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التذييل الثاني والعشرون : ما لا يكفي في اثبات الوثاقة يكفي في الترجيح < / فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون [ ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد ] أنّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في العدل الضابط الإمامي لو ثبت انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّاً وثنائيّاً على الثاني من جانب الموثّق في محلٍّ آخَر أو من غيره ، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبتَ خلافُه بوجه من الوجوه المذكورة أم لا ؟ الأظهر الأخير ؛ لكون الأمر من قبيل العامّ الُمخَصَّص والنصِّ المشتمل على خلاف الإجماع ، إلاّ أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجبُ عدمَ اعتبارِ غيره لو كان عدمُ اعتبارِ ذلك مستلزماً لعدم اعتبار الغير ، لكنّ المفروضَ في المقام عدمُ الاستلزام . نعم ، لو تكثّر ما ذُكر ، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق ، وينتفي الوثوق بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف . الثاني والعشرون [ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح ] أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلاّمة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة - بمعنى العدالة - من الخبر - لقصور الدلالة على العدالة وقصور السند - يكفي في الترجيح . فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة ( 1 ) بن عبد الرحمن ، عن العقيقي " أنّه
1 . قوله : " خيثمة " بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء ( منه عفي عنه ) .