الإخبار وبَعده ، وعدم رجحان المخبر به بالإخبار . وعلى منوال حال ما ينقُلُه الراوي ممّا يدلّ على وثاقته : ما ينقُلُه الراوي ممّا يدلّ على حُسْن حاله ، لكن لو كان ممدوحاً ونقل ما يدلّ على عدالته ، تثبت عدالته بنقله ، سواء كان إماميّاً أو غير إمامي على القول باطّراد العدالة في سوء المذهب ، بناءً على عدم اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر . كما أنّه لو كان ثابتَ العدالة أو حَسَن الحالِ بالمعاشرة ، ونقَل ما يدلّ على عدالته أو حُسْن حاله ، تتقوّى ثبوتُ عدالته وحسنُ حالهِ ، ويحصل الظنّ بثبوت ما ينقُلُه . لكنّ هذا الفرض لا يتّفق في رواة الأخبار ، كما أنّه لو كان ما ينقُلُه من باب الإخبار عن المعصوم ، وكان متنُ الخبر المروي عن المعصوم مقروناً بما يشتمل على الإعجاز من المحاسن البديعية أو المفاد العال ، يحصلُ الظنّ بالصدق وصدور الخبر عن المعصومِ ؛ فتثبت العدالةُ أو حسنُ الحال . إلاّ أن يقال : إنّ اشتمال الخبر على الإعجاز لا يقتضي صدورَ جميع أجزاء الخبر ، فلا بأسَ بعدم حصول الظنّ بالصدور بالنسبة إلى ما يقتضي العدالةَ أو حسنَ الحال . لكن نقول : إنّه يمكن الظنّ بالعدالة أو حسنِ الحال من باب عدم التفطّن والغفلة عمّا ذُكِرَ من عدم استلزام اشتمال ( 1 ) الخبر للإعجاز للظنّ بصدور جميع الأجزاء . وأيضاً لو أكثرَ في نقل ما يفيد العدالَةَ أو حُسْن الحال ، وبلغ النقلُ حدّ إفادة العلم ، فعليه التعويل . وكذا الحال لو تجاوزَ النقل عن الاستفاضة ولم يبلغ حدّه إفادة العلم ، بناءً على حصول الظنّ بالصدق وإن كان الأمرُ من باب الشهادة على