< فهرس الموضوعات > توثيق غير الإمامي لغير الإمامي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التذييل الخامس عشر : تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره < / فهرس الموضوعات > [ توثيق غير الإمامي لغير الإمامي ] وأمّا توثيق غير الإمامي لغير الإمامي فلا إشكال في كفايته على القول بحجّيّة خبر الموثّق بناءً على كون المدار في الموثّق على مجرّد ذِكْر التوثيق ؛ قضيّة عدم تطرّق العدالة مع سوء المذهب . وأمّا بناءً على كون المدار في الموثّق على العدالة بناءً على تطرّق العدالة مع سوء المذهب ، فكما يكفي توثيق الإمامي للإمامي فكذا يكفي توثيق غير الإمامي لغير الإمامي ، ولا إشكال في كفايته . وأمّا على القول بعدم حجّيّة خبر الموثّق فلا حاجة إلى الكلام في المقام . الخامس عشر [ تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره ] أنّه ربّما ذُكِرَ التوثيق في الترجمة ، لكن يتردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة المذكورة بالأصالة ، وعوده إلى غيره المذكور بالتبع . ومن هذا الباب قول النجاشيّ في ترجمة الحسن بن علي بن نعمان الأعلم : " ثقة له كتاب نوادر ، صحيح الحديث ، كثير الفوائد " ( 1 ) حيث إنّ قوله : " ثقة " يحتمل عوده إلى حسن ، ويحتمل عوده إلى أبيه . وقد جرى الفاضل الأسترآبادي على العود إلى حسن ( 2 ) ؛ نظراً إلى سوق العبارة ؛ لأنّ الكلام في حَسَن ، لا أبيه . وجنح إليه المحدّث الجزائري في شرح التهذيب قال : كما يعلم من تتبّع كتاب النجاشي وذلك أنّه وثّق الأب في الابن في بابه ومن عادته أنّه إذا وثّق الأب من الابن يكون التوثيق راجعاً إلى الابن .