العدالة بالمعنى المصطلح في اعتبار الخبر . ومع ذلك لاشكّ في كون العدالة المعتبرة في إطلاق اسم الصحّة على الخبر إنّما هي العدالة بالمعنى المصطلح والمفروض اتّفاق أرباب الاصطلاح في الصحّة على القناعة ب " ثقة " في الحكم بالصحّة ، فيتأتّى الإشكال ولا يندفع بالجواب المذكور . مضافاً إلى أنّه لا شكّ في أنّ العدالة المعتبرة - بناءً على اعتبار تزكية العدلين - إنّما هي العدالة بالمعنى المصطلح ، مع أنّه لا شكّ أيضاً في القناعة ب " ثقة " في تزكية العدلين . [ جواب آخر وردّ ] وقد يجاب أيضاً : بأنّ تعديلات أهل الرجال إنّما هي بلفظة " ثقة " وهي حقيقة اصطلاحيّة في عدل ضابط معتمد عليه في الدين ، واندفاع الإشكال بالجزء الأخير ؛ حيث إنّه يُفيد الملكة المكشوفة بحسن الظاهر ، ولا أقلّ من ذلك . ويظهر ضعفه - بعد اشتماله على أخذ العدالة في معنى " ثقة " واشتماله على أخذ الضبط والإماميّة فيه أيضاً - بما تقدّم من أنّ أخْذَ " المعتمدِ عليه في الدين " لا يساعد كلامَ أحد من أهل الرجال ، ولم يقل به غير المجيب ، ومع هذا الملكةُ المكشوفة بحسن الظاهر يكفي فيها الملكة المشار إليها ، ولا تكفل مؤونة الاجتناب عمّا اختلف في كونه كبيرةً ولم يكن كبيرة عند الراوي ، إلاّ أن يقال : إنّه لا يتأتّى حسن الظاهر مع ارتكاب ما اختلف في كونه كبيرة ، ومع ذلك لو كان الاعتماد عليه في الدين مفيداً للملكة المكشوفة بحسن الظاهر لكانَ أخذه مُغْنِياً عن أخذ العدالة .