responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 91


تزكية الراوي ، والمحقّق المفصّل جرى على كون تزكية الراوي مبنيّةً على الأخذ بالمرتبة العليا ) ( 1 ) ، فلا مجال للتفصيل المشار إليه في تزكية الراوي .
[ جوابٌ آخَر من وجهين ] وقد يجاب أيضاً بأنّ المدار في التوثيقات إنّما هو على قول العلماء المعتمدين والمشاهير المطّلعين على سرّ اشتراط العدالة ، ولا شكّ أنّهم عالِمون بما يُخِلُّ بها بحيث يوجب ردّ حديث صاحبها ، بل لا يراد ( 2 ) بالعدالة هنا إلاّ أمر معلوم لا يجوز التجاوز عنه ، بل المراد بها ما يتوقّي بها صاحبُها عمّا يوجب الاختلاف في المقال ، وذلك أمر مختلف باختلاف الناس والأحوال ، وإنّما عُرّفت العدالة بما عرفت بناءً على الغالب .
والظاهر أنّ المقصود به الجواب من وجهين :
أحدهما : أنّ أربابَ التوثيقِ المتصدّين له أشخاصٌ معتمَدون معروفون ، عارِفون باشتراط العدالة في الرواية وبالأُمور المخلّة المنافية للعدالة ، والموجبة لردّ الرواية ، فهُمْ يلاحظون في التوثيقات جميعَ الأُمورِ المعتبرة في العدالة قطعاً .
والآخَر : أنّ المقصود بالعدالة المشروطة في الراوي ليس ما هو المعنى المصطلح المعروف ، بل الحالة الرادعة عن الكذب الموجب لاختلال المقال بين الراوي والمروي عنه .
وهذه تختلف باختلاف الناس ، فبعضُ الأشخاص يكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة ، وبعضهم يحتاج إمساكُه عن الكذب إلى حالة رادعة قويّة بواسطة قوّة الميل إلى الكذب ، كما أنّها تختلف باختلاف الأحوال ، فربّ


1 . ما بين القوسين ليس في " ح " . 2 . قوله : " بل لايراد " مدار هذه الفقرة على إجمال المراد بالعدالة ، وتفسير الإجمال في الفقرة اللاحقة ( منه عفي عنه ) .

91

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست