والقابل ، ومنه ما لو اختلفت مقالة الموجب والقابل في العقود . [ الجواب عن الإشكال ] وقد أجاب سيّدنا - وأصل الجواب من المحقّق القمّي ( 1 ) - : بأنّ الجارح والمعدِّل وإن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح والتعديل على مذهبه على وجه ( الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلّي من القائل بالقبول على الإطلاق ، ولا يلزم التدليس على وجه ) ( 2 ) السلب الجزئي قبال الإيجاب الكلّي من القائل المذكور إلاّ أنّه لو كان التزكية والجرح لعامّة المكلّفين ، أو لمن كان قوله حجّة عليه ، يكون الظاهر موافقة المراد لمذهب القائل ، ولا يصحّ الإطلاق في محلّ الخلاف ؛ لكونه تدليساً . وتوضيحه : أنّ احتمال أن يكون جرحهم وتعديلهم على وفق مَذْهبهم خاصّة مع علمهم بالاختلافِ وتفاوت المذاهب في غاية البُعْد ؛ لأنّ تصنيفهم وتأليفهم لم يكن لمقلّديهم لعدم حاجتهم إليه ، ولا لأهل عصرهم خاصّة حتّى يقال : إنّه صنّفه للعارفين بطريقته ، سيّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدمُ الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالباً ، وإنّما تنفع المصنّفات بعد الموت في الأغلب سيّما إذا تباعد الزمان ، فعمدةُ مقاصِدِهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبَدَ الدهْر ، وأن تكون مرجعاً لمن يأتي بعدهم ، وأن ينتفعوا بها ، وإذا لوحظ هذا المعنى مع عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم يظهر أنّ مرادهم من العدالة المعنى الذي هو مسلّم عند الكلّ ، حتّى ينتفع الجميع بما ذكروه من التعديل . واحتمال الغفلة عن ذلك المعنى حين التأليف مع تمادي زمانه بعيدٌ أيضاً من مثل هؤلاء الفحول الصالحين . ويدلّ على ما ذكرناه اتّفاق أصحابِنا على قبولهما مطلقين ، فإنّهم لم يزالوا
1 . القوانين المحكمة 1 : 495 . 2 . ما بين القوسين ليس في " د " .