responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 85


يحكمون بعدالة الرواة ، ويستندون في ذلك إلى الشيخ والنجاشي وابن الغضائري وغيرِهم من علماء الرجال ، فإذا رجعنا إلى دفاترهم لم نَجِدْ في كلامهم ( 1 ) إلاّ الإطلاق ، غيرَ أنّهم لا يُعَوّلون إلاّ على أرباب البصائر التامّة في هذا الشأن كالمذكورين ، دونَ من ضَعُفَ مَقامُه إلاّ أن يَذكُرَ السبَبَ ، وكذلك وَجَدْناهم يحكمون بالضَعْف ويَقِفون من الأخذ بالخبر إذا رماه واحدٌ من هؤلاء بالضعف .
وبالجملة ، لا إشكال في قبول التعديل من علماء الرجال من دون ذِكْر السبب ؛ لظهور إرادتهم ما هو مُتَّفَقٌ عليه في زمانهم ؛ لكون دأب المصنّفين وطريقتهم في تصانيفهم وتاليفهم ذلك ؛ لمنافاة إرادة غيره لمقصودهم الذي هو رجوع مَنْ تأخَّر عنهم إليها وانتفاعهم بها ، ولا يُطْلِقُون إلاّ إذا كان المرادُ ما لا خلافَ فيه ، وإن أرادوا ما فيه خلاف ، فطريقتهم الإشارة إلى ذكر السبب ، أو بيان ما وقع الخلافُ فيه . وكذلك الجرح ، فلا يخرجون مطلقاً إلاّ بما كان عند الكلّ جرحاً .
فإن قلت : إنّ ما ذكرتَ من إرادة المعنى الذي هو متّفَق عليه وإن كان يستلزم تعميم النفع لكنّه مفوّت لفائدة أُخرى ، وهي أنّه قد يكونُ مذهبُ المجتهدين اللاحقين أنّ العدالةَ هي المعنى الأدنى ، فلا يُعلمُ حينئذ هل كان متّصفاً بهذا المعنى أم لا ؟ فلو لم يُسْقطْ المؤلّف اعتبار هذا المقدار لكان النفع ( 2 ) أكثر .
قلنا : - مع أنّ هذا النفعَ بالنسبة إلى الأول أقلّ ؛ لذهاب الأكثر إلى المعنى الأعلى ، والقول بالمعنى الأدنى بالنسبة إليه نادر كما يظهر من التتبّع في كلمات القوم ، بل ادّعى بعضُهم اتّفاقَ الكلمة على المعنى الأعلى فيه - إنّا نراهم يَمْدَحون الرجلَ بمدائح كثيرة توجبُ العدالةَ بمعنى حُسْن الظاهر ، بل وأكثر منه ، ومع ذلك لا يصرّحون بعدالتهم ، فمَن ليس مذهبه في العدالة المعنى الأعمّ فليأخذْ بمقتضى


1 . في " د " : " كلماتهم " . 2 . في " د " زيادة : " بالنسبة " .

85

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست