بناءً على اشتراط ذكر السبب . ولعلّ أصل الإشكال من شيخنا البهائي ، إلاّ أنّه إنّما يبتني على القول باشتراط قبول الجرح والتعديل بذكر السبب مطلقاً ، أو في الجملة . والظاهر . أنّ الإشكال في الأخذ بالجرح والتعديل من الإماميّين من أهل الرجال مع أنّ الأخذ بالجرح والتعديل من غيره أمره صعب ؛ لتطرّق الكلام في قبول الجرح والتعديل منه بعد تشخيص العدالة عنده ، فالظاهر عدم دخوله في مورد الإشكال ، وإلاّ لَذَكَرَ زيادةَ صعوبةِ الأمرِ فيه . والظاهر أيضاً أنّ الإشكال في الأخذ بالتوثيق إنّما هو في الأخذ به في حقّ الإمامي والبناء على صحّة الخبر ، لكنّه يطّرد في الأخذ بالتوثيق في حقّ غير الإماميّ والبناء على كون الخبر من الموثّق بناءً على كون المدار في الخبر الموثّق على عدالة غير الإماميّ ، بل الأمر هنا أصعب ؛ لابتناء الأخذ بالتوثيق بعد قول المجتهد باطّراد العدالة في غير الإماميّ على قولِ الموثّقِ بالاطّراد . ونظير الإشكال المذكور الإشكالُ في اعتبار مراسيل ابن أبي عُمَيْر ، بناءً على أنّه لا يُرسِلُ إلاّ عن ثقة ، كما نقله جماعة كثيرة باحتمال اكتفاء ابن أبي عُمَيْر في العلالة بظهور وعدم ظهور الفسق ؛ لعدم ثبوت ما هو المدار في العدالة عنده . وكذا ما يأتي من الإشكال في نقل الإجماع ممّن يقول بطريقة الدخول كالسيّد المرتضى ( 1 ) ومَنْ تبعه ( 2 ) ، أو طريقة اللّطف كالشيخ ( 3 ) ومَنْ تبعه ( 4 ) بالنسبة إلى مَنْ يقول بالحدس وفساد الطريقتين كما هو مشرب الأواخر ( 5 ) . بل يأتي نظير الإشكال المشار إليه في كلّ مورد اختلفت فيه مقالة الفاعل
1 . الذريعة إلى أُصول الشريعة 2 : 632 . 2 . المحقّق في معارج الأُصول : 126 ، والعلاّمة في تهذيب الأُصول : 65 . وانظر معالم الدين : 174 . 3 . عدّة الأُصول 2 : 602 . 4 . حكي عن الميرداماد ذهابه إلى مذهب الشيخ الطوسي ، وانظر فرائد الأُصول 1 : 86 . 5 . نقله الشيخ في الفرائد 1 : 86 .