لو اتّفق منه الجرح أو التعديل ، وكذا ابن داوود من دون إشكال وكلام ، حتّى أنّ مَنْ لا يعمل بغير الصحيح أو يعتبر في اعتبار الخبر تزكية العدلين يأخذ بالتعديل منهم . وعمدة الإشكال إنّما هي في الأخذ بالتوثيق ، وإلاّ فلا إشكال في إفادة الجرْح للشكّ ولو مع عدم الاطّلاع على مذهب الجارح في الجرح . وفيه الكفاية في عدم اعتبار ( الخبر بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ، أو خروج الخبر عن مصداق الصحيح بناءً على عدم الاعتبار في الاعتبار ؛ لاعتبار ) ( 1 ) العدالة في صدق اسم الصحيح بلا غبار . ومن ذلك أنّ عمدة الحاجة إلى ذكر السبب إنّما هي في التعديل دون الجرح ؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في المعاملة بمعاملة الفسق . نعم ، البناء على الجرح اجتهاداً يحتاج إلى ما يحتاج إليه البناء على العدالة ، فيتأتّى في الأخذ بالتوثيق منهم من الإشكال ، وكذا تتأتّى الحاجة إلى ذكر السبب