responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 78


حتّى صار من المَثَل .
ومن ذلك الاستدلالُ على اعتبار الملَكَة في العدالة بتضافرِ النصوصِ ( 1 ) والفتاوى باعتبار الأعدليّة في مواردَ ، كتشاحّ الإمامَين ، وتعارض الشاهدَين ، واختلافِ الروايتَين ونحو ذلك ، وسيأتي مزيدُ الكلام .
وأمّا لو كانت العدالة هي المَلَكة ، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة المَلكة ، وهو بعيدٌ وخلافُ الظاهر وخلافُ المتعارَف في المحاورات ، فالمقصودُ بالوثاقة في المقام هو الاعتماد في النقل ، والغرض نفي زيادة الاعتماد في النقل ، والظاهر اتّحاد المقصود بالوثاقة في المقام وفي " ثقة " .
ويرشد إليه أيضاً أنّه قد يقال : " أوثق من أبيه أو أخيه " بل قد يقال : " أوثق الناس وأصدقهم لهجةً " كما سيأتي ؛ حيث إنّ العدالة لا تقبل التفاضل أو التوصيف بالتفاضل فيها بعيد ، كما يظهر ممّا سمعتَ آنفاً ، فالمقصودُ الزيادة في الوثاقة في الإسناد ، ولا سيّما مع تعقّب الأوثق بالأصدق لهجةً . والظاهرُ اتّحادُ المقصود بالوثاقة في " الأوثق " و " ثقة " .
ويمكنُ أن يقال : إنّ المقصود ب‌ " ثقة " وإن كان هو الاعتماد إلاّ أنّ الظاهر في المقام الاعتماد في جميع المراحل ، أي الاعتماد في الدين ، فتأتّى الدلالة على العدالة ولو بناءً على كون العدالة من باب المَلَكة ، بل تثبت العدالة على جميع الأقوال في معنى الكبيرة وعددها ، وكذا تتأتّى الدلالة على الضبط ؛ إذ لا وثوق بخبر غير الضابط وإن كانت هذه الدلالة غير محتاج إليها لكفاية أصالة الضبْط .


1 . قوله " بتضافر النصوص " بالصاد المعجمة ، قد ذكر الفاضل الخوانساري في تعليقات الروضة في كتاب البيع عند الكلام في جواز بيع المسك في فأره قال : إنّه تداول كتابة التضافر بالظاء المعجمة . والذي يظهر من كتب اللغة أنّه بالضاد المعجمة ، قال في الصحاح : وتضافروا على الشيء : تظاهروا عليه . انتهى . وفي المصباح : وتضافَرَ القوم : تعاونوا ، وضافرته : عاونته . وفي المجمع : وتضافروا على الشيء : تعاونوا عليه ، انتهى . وقد رأيت في خطّ مَنْ كان عارفاً بأمثال ذلك الكتابةَ بالضاد ( منه عفي عنه ) .

78

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست