( فالظاهر أنّ المقصود بالوثاقة فيما ذُكر هو الاعتماد والصدق ) ( 1 ) ويطّرد هذا في غير ذلك ؛ لظهور وحدة السياق . ويرشد إليه أيضاً أنّه قال الشيخ في الرجال في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد : " ثقة " ( 2 ) . وقال العلاّمة في الخلاصة : " موثوق به " ( 3 ) إذ الاصطلاح بعد ثبوته لا يطّرد في موثوق به ، ولا مجال لاستعماله في العدالة . والظاهر اتّحاد المقصود ب " ثقة " و " موثوق به " ، وكذا اتّحاد المقصود ب " ثقة " هنا وفي سائر الموارد ؛ لظهور وحدة السياق . ويرشد إليه أيضاً كثرة الألفاظ الدالّة على الوثوق بالنقل والاعتماد في الإسناد ، نحو : " ثقة في الحديث " و " ثقة في الرواية " و " ثقة في رواياته " بناءً على عدم دلالتها على العدالة كما هو الأظهر ، كما مرّ ويأتي ، و " مسكون إلى روايته " و " مأمون على الحديث " و " صحيح الرواية " و " مُتْقِنٌ لما يرويه " ( 4 ) و " صدوق " بناءً على عدم دلالة طائفة منها على العدالة ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أبي داوود الذي يروي عنه الكليني ؛ إذ مقتضى قضيّة إلحاق المشكوك فيه بالغالب منه البناء في " ثقة " على كون الغرض الاعتماد في الإسناد . ويرشد إليه أيضاً ما يقال : " ليس بذاك الثقة " إذ المقصود به - كما لعلّه الظاهر - أنّه ليس ممّن يوثق به وثوقاً تامّاً ، بل فيه نوعُ وثوق ؛ فلا مَجال لكون المقصود بالوثاقة فيه العدالة ، بناءً على كونها هي نفس الاجتناب ، كما هو الأظهر ؛ لعدم قابليّة العدالة على ذلك للتفاضل ، كيف والأعدام لا تمايز فيها ،
1 . ما بين القوسين ليس في " ح " . 2 . رجال الشيخ : 439 / 23 . 3 . خلاصة الأقوال : 147 / 43 . 4 . في " د " زيادة : " وصادق فيما يرويه " .