لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة ( 1 ) ، كيف والعدالة حقيقة عرفيّة في معنى معروف ؛ لا يجامع مع فساد العقيدة قطعاً . لكنّ الأظهر عدم الدخول ، وفاقاً لظاهر العلاّمة الطوسي في التجريد فيما ذكره من أنّ الفسق الخروج عن طاعة الله مع الإيمان ( 2 ) ، حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود بالإيمان في كلامه هو الإسلام ؛ لتعريفه الإيمانَ بالتصديق بالقلب واللسان ، فمقتضاه تطرّق العدالة بعدم الخروج عن الطاعة مع الإسلام ، بل هو مقتضى صريح جماعة من اطّراد العدالة في الكفر . والوجه : عدم أخذ الإماميّة في تعريف العدالة من أحد من أصحابنا ممّن عرّف العدالةَ ، إلاّ أن يقال بانصراف التعريف إلى الإماميّ ، وكذا اشتراك العدالة في الذكر بين الخاصّة والعامّة ، فإنّ العامّة ذكروها في الفقه في مورد اشتراط العدالة وكذا في الأُصول ، كما في شرائط حجّيّة خبر الواحد ، وكيف لا يقولون بتطرّق العدالة على أنفسهم والظاهر وحدة الاصطلاح ، بل الوحدة مقطوع بها ، كيف وقد عرّف الحاجبي والعضدي العدالةَ - عند الكلام في اشتراطها في حجّيّة خبر الواحد - بما مرجعه أنّها مَلَكَة نفسانيّة توجب الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر وخلاف المروّة . وهذا تعريف المشهور من الخاصّة للعدالة ، بل قد ذَكَرَ العلاّمة السبزواري أنّ أخذ الملكة في جنس العدالة من العلاّمة ومَنْ تبعه متابعة للرازي ومَنْ تبعه من العامّة ( 3 ) . وكذا تسلّم كون الموثّق ما كان في سندِه عدلٌ غيرُ إماميّ ، بل تعريفه بما دخل في طريقه مَنْ نَصّ الأصحابُ على توثيقه مع فساد عقيدته ؛ إذ الظاهر كونه مبنيّاً