[ التنبيه ] الثاني إنّ صاحبَ المعالم وإن بنى على اعتبار العدلين في التزكية ، ومن هذا تأسيسه أساس " الصحي " و " الصحر " كما مرّ ، لكن مقتضى كلامه في المنتقى ( 1 ) عند الكلام في " الصحي " و " الصحر " أنّه لو قامت شهادةُ العدلِ الواحدِ ، أو شهادة العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر - كما في توثيقات العلاّمة في الخلاصة ، حيث إنّها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحاليّة التي يطّلع عليها الممارس - فهو في حكم الصحي عملا ، لكنّه ذكر أنّه أدْرَجَهُ في الصحر اسماً . والظاهر أنّه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة . والظاهرُ أنّ المقصودَ بالقرائنِ المشار إليها إنّما هو ما يفيد العلم ، فالأمر فيما في حكم الصحي من باب قيام القرينة الموجبة للعلم . ويرشدُ إلى ما ذُكر قوله : فإنّ تحصيل العلم بعدالةِ كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكّين أمرٌ ممكنٌ بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرّقة المواضع ، فلا يهتدى إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده ، وكثر في تصفّح الآثار كدّه ، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده ( 2 ) . وقال في المنتقى في بحث الركوع والسجود : " وحيث إنّ الرجل ثقةٌ بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر سهل " ( 3 ) .