responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 465


الظنّ . والأخير محلّ الكلام ، إلاّ أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوباً واستحباباً .
[ المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم ] بل نقول : إنّ اعتبار العلم في العدالة يستلزم التكليف بما لا يُطاق لو ابتنى على العدالة حكمٌ وجوبيّ ، بل يستلزم تعطيل حقوق الناس وتضييعها في المرافعات ، بل يستلزم مشارفة الأحكام المشروطة بالعدالة على الإهمال بالكلّيّة .
فالمعتبر في أصل العدالة مطلقاً هو الظنّ ، فيكفي الظنّ بالعدالة ، الناشئ من التصحيح ولو قلنا بأنّ المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ، كما هو الأظهر ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في " ثقة " لا العدالة بالمعنى المصطلح ؛ لوضوح كون المقصود بالتصحيح العدالة بالمعنى المصطلح على حسب الاصطلاح في التصحيح .
إلاّ أن يُمنع عن حصول الظنّ بالعدالة من التصحيح بناءً على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق بثقة غالباً .
لكن نقول : إنّه يمكن القول باعتبار الظنّ القوي الموجب للوثوق في أصل العدالة وإن اكتفي بتزكية العدل الواحد هنا بمقتضى الإجماع ولزوم إهمال الفقه ، بل بمطلق الظنّ بمقتضى ما سمعتَ من سيرة الأصحاب ، بل ما مرّ من نقل الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر ، وإن أمكن ادّعاء انصرافه إلى صورة قوّة الظنّ . لكنّه ليس بشيء .
والوجه : أنّ انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها ؛ للزوم بطلان أكثر الحقوق - وإن يقتضي الرجوع إلى الظنّ - كما في نظائره من الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد باب العلم بها ، كما هو المفروض في المقام - إلاّ أنّ غاية الأمر

465

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست