الظنّ . والأخير محلّ الكلام ، إلاّ أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوباً واستحباباً . [ المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم ] بل نقول : إنّ اعتبار العلم في العدالة يستلزم التكليف بما لا يُطاق لو ابتنى على العدالة حكمٌ وجوبيّ ، بل يستلزم تعطيل حقوق الناس وتضييعها في المرافعات ، بل يستلزم مشارفة الأحكام المشروطة بالعدالة على الإهمال بالكلّيّة . فالمعتبر في أصل العدالة مطلقاً هو الظنّ ، فيكفي الظنّ بالعدالة ، الناشئ من التصحيح ولو قلنا بأنّ المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ، كما هو الأظهر ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في " ثقة " لا العدالة بالمعنى المصطلح ؛ لوضوح كون المقصود بالتصحيح العدالة بالمعنى المصطلح على حسب الاصطلاح في التصحيح . إلاّ أن يُمنع عن حصول الظنّ بالعدالة من التصحيح بناءً على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق بثقة غالباً . لكن نقول : إنّه يمكن القول باعتبار الظنّ القوي الموجب للوثوق في أصل العدالة وإن اكتفي بتزكية العدل الواحد هنا بمقتضى الإجماع ولزوم إهمال الفقه ، بل بمطلق الظنّ بمقتضى ما سمعتَ من سيرة الأصحاب ، بل ما مرّ من نقل الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر ، وإن أمكن ادّعاء انصرافه إلى صورة قوّة الظنّ . لكنّه ليس بشيء . والوجه : أنّ انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها ؛ للزوم بطلان أكثر الحقوق - وإن يقتضي الرجوع إلى الظنّ - كما في نظائره من الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد باب العلم بها ، كما هو المفروض في المقام - إلاّ أنّ غاية الأمر