وأيضاً مَورد الآية وشأن نزولها ( 1 ) حكاية الوليد ، وهو فاسق ، فخروج حكم شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المَورد ؛ إذ المقصود بتخصيص المَورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد ، والوارد في المقام هو منطوق الآية ، وما وردت لأجله الآية إنّما هو الفاسق ، وهو وإن كان خارجاً عن المنطوق لكنّه غير ما ادّعاه المُورد ؛ إذ ما ادّعاه المُورد إنّما هو خروج العادل عن المفهوم ، فليس الخارج من باب المَورد ، ولا الُمخرَج عنه من باب الوارد . ونظيره ما أُورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر الواحد العدل في الارتداد ، وهو مورد الآية ؛ قضيّة أنّ شأن النزول واقعة إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، وقد زيّفناه في الأُصول . وأيضاً تخصيص المورد لازم وإن كان المدار في المنطوق والمفهوم على خبر العادل والفاسق في الجملة ؛ لعدم حجّيّة شهادة الفاسقَين في الإخبار عن الارتداد ، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق - أعني الوليد - بالارتداد . وأيضاً كما أنّ إجمال المفهوم يمنعُ عن جواز التمسّك به على حجّيّة خبر العدل الواحد ، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحّة التمسّك به على ردّ شهادة الفاسقَين ؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة ، فدعوى إجمال المفهوم والمنطوق تُنافي صحّة استدلال الفقهاء ، فلا يتّجه الاستناد إليه . وأيضاً قد يقال : إنّ مفهوم الآية لا يشمل الشهادة ؛ لأنّها ليست مجيئاً بالنبأ عرفاً . ويمكن أن يقال : إنّ هذا من جهة الأُنس بالمعنى المُتجدِّد للشهادة ، وأمّا قبل التجدُّد فالظاهر شمول النبأ للشهادة ، فتدبّر . [ الوجه ] الثاني : إنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه ، كما
1 . راجع أسباب النزول للواحدي : 222 . والوليد هو ابن الوليد بن عقبة بن أبي معيط .