بشرط الانضمام ، بل الحجّة إنّما هي المجموع المركّب ، فالشهادة غير داخلة في المفهوم ، لا مُخرجة بالدليل . مع أنّ إخراج الشهادة من باب إخراج المورد ؛ لكون مورد الآية من باب الشهادة . على أنّه لو لم يكن المفهوم هو قبول خبر الواحد في الجملة ، لا يكون المنطوق وجوب التبيُّن عن خبر الفاسق في الجملة أيضاً ؛ لظهور تطابق المنطوق والمفهوم في مثله . فلو كان المفهوم حجّيّة خبر العدل مطلقاً ، فلابدّ أن يكون المنطوق حجّيّة خبر الفاسق المتبيَّن مطلقاً أيضاً ، فحينئذ يلزم تخصيص المنطوق أيضاً بإخراج الشهادة ؛ لعدم اعتبار الظنّ الحاصل من التبيّن عن خبر الفاسق في الشهادة قطعاً ، والتخصيص خلاف الظاهر ، مع أنّ التخصيص المذكور يقتضي إخراج المورد ؛ لكون مورد الآية من باب الشهادة . أقول : إنّ استدلال الفقهاء فاسد ؛ لأنّ الأمر بالتبيُّن لا يقتضي الردّ ، فلا مجال للاتّكال عليه . نعم ، على تقدير اختصاص التبيُّن بالعلم فللاستدلال وجهٌ ، لكنّ القول بالاختصاص ضعيف كما حرّرناه في الأُصول . وأيضاً إخراج الشهادة من المفهوم بكون المقصود وجوب قبول خبر العدل الواحد في حال الوحدة إلاّ إذا كان في الشهادة لا بأس به ، ولا يلزم منه القول بحجّيّة خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام ، بل هو أعمّ منه ومن عدم الحجّيّة رأساً بكون الحجّة هي المجموع المركّب ، ولا خفاء . وأيضاً دعوى كون مورد الآية - أعني حكاية الوليد - من باب الشهادة بالمعنى المُتجدِّد كما ترى .