العدالة ، فكان المناسب بحاله الإيراد بممانعة الفسق ، ولزوم انتفائها بالعلم أو ما يقوم مقامه ، مع أنّ العلم بانتفاء الفِسق لا يتوقَّف على العدالة ؛ إذ ربّما يحصل العلم بعدالة شخص مع كونه فاسقاً . إلاّ أن يكون المقصود بالعلم هو الجزم المطابق للواقع ، لكنّه خارج عن المبحوث عنه في جميع المباحث ، بل لا يتوقَّف العلم بانتفاء الفسق على العلم بالعدالة ؛ إذ العلم بانتفاء الفسق عين العلم بالعدالة . ومع ذلك نقول : إنّ منطوق الآية لا يقتضي وجوب ردّ الرواية في الصورة المفروضة ؛ لعدم ثبوت الفسق . نعم ، يتأتّى وجوب الردّ من باب وجوب مقدّمة العلم ، أو لابدّيّته ، على الخلاف في باب وجوب مقدّمة الواجب . وعلى هذا المنوال حال المفهوم ، فهو لا يقتضي أيضاً وجوب القبول ، بل يتأتّى وجوب القبول من باب وجوب مقدّمة الواجب أو لابدّيّته . فالتناقض يتأتّى في الباب من جهة شمول المفهوم لصورة تزكية العدل ، لكنّه بانضمام وجوب مقدّمة العلم أو لابدّيّته . لكن لزوم التناقض مبنيٌّ على شمول إطلاق التكاليف لحال الجهل بعد وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة واستعمالها فيها ، وأمّا بناءً على انصرافها في باب الموضوعات العرفيّة إلى حال العلم بالفعل - كما هو الأظهر ، كما أنّ الأظهر انصرافها في باب الأحكام والموضوعات الشرعيّة المخترعة إلى حال إمكان العلم - فلا يتأتّى شمول المنطوق ولا المفهوم ، فلا يتأتّى التناقض بوجه . ومع ذلك نقول : إنّ محذور التناقض لا يخرج عن محذور التناقض بين جهَتَي كلام واحد . ولا بأس بدفع التعارض بين الجهتين بما يدفع به التعارض بين الخبرين . وما لو قيل : " إنّ التعارض بين جهتي كلام واحد غير جائز ولو جاز التعارض