وإن قلت : إنّ تزكية العدل الواحد تقوم مقام العلم بحكم مفهوم آية النبأ . قلت : إنّ مفهوم آية النبأ لا يمكن شمولها لواقعة التزكية ؛ للزوم التناقض ؛ إذ لو زكّى واحد بعض الرواة ، فمقتضى منطوق الآية وجوب ردّ روايته بناءً على كون المقصود بالفاسق هو الفاسق الواقعي كما هو المفروض ، ومقتضى المفهوم وجوب قبول روايته بناءً على كون المقصود بالعادل هو العادل الواقعي كما هو المفروض أيضاً ، فالرواية المذكورة يجبُ ردُّها بحكم منطوق الآية ، ويجب قبولها بحكم مفهومها ، فيلزم التناقض في جهتي كلام واحد . أقول : إنّه بظاهره من قبيل الأكل من القفا ، حيث إنّه أورد باشتراط العدالة بتقريب ممانعة الفسق الواقعي ، فلابدّ في انتفائها من العلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة . إلاّ أن يقال : إنّ إدراج مقدّمة اشتراط العدالة بواسطة كفاية أصالة عدم المانع في البناء على انتفاء المانع وعدم لزوم انتفاء المانع بالعلم أو ما يقوم مقامه . لكن نقول : إنّه بناءً على أصالة العدالة حال الاشتراط كحال الممانعة ، ولا يلزم العلم أو البيّنة ، ويكفي الأصل ، وأصالة العدالة مقدّمة على أصالة عدم الشرط ؛ لكونها من باب الوارد . نعم ، أصالة العدالة لا تتمّ على ما حرّرناه في محلّه ، لكنّه بنى على لزوم انتفاء الفسق بالعلم ، قال : وهو موقوف على العدالة ، نظير أنّ العلاّمة في المختلف حكم بعدم جواز الاقتداء في الصلاة إلاّ بعد العلم بالعدالة ( 1 ) ؛ تعليلا بأنّ الفسق مانع ، فلا يخرج عن العهدة إلاّ بعد العلم بالعدالة . فأخذُ لزوم انتفاء الفسق بالعلم يُنافي التدبير المذكور في باب إدراج اشتراط