responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 439


بل نادر الاعتبار ، فلابدّ من الاقتصار عليها .
وخامساً : أنّه مبنيّ على حجّيّة عموم شهادة العدلين .
وهو غير بيّن ولا مبيّن في الاستدلال ، فهو من باب الدعوى من دون شاهد وبيّنة .
وسادساً : أنّه يحتمل أن تكون التزكية من باب الخبر ، فكان عليه سدّ هذا الاحتمال وإن فرضنا كون القول بكونها من باب الشهادة أقوى .
قال شيخنا البهائي في المشرق :
وهلاّ كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنّها ليست شهادة ، كالرواية ، ونقل الإجماع ، وتفسير مترجم القاضي ، وإخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد ، وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمرض ، واخبار أجير الحجّ بإيقاعه ، وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شكّ فيه ، وإخبار العدل العارف بالقبلة بجاهل العلامات ( 1 ) .
لكن يمكن الذبّ بأنّ الغرض أنّ عموم مفهوم آية النبأ غير واف باعتبار التزكية ؛ قضيّة لزوم التناقض على تقدير العموم ، ولا جدوى في مجرّد صِدق الخبر ، فلابدّ من البناء على التعدّد بناءً على حجّيّة عموم شهادة العدلين ، فلا يتطرَّق الإيراد المذكور .
لكن نقول : إنّه خلاف ظاهر الاستدلال بلا إشكال .
وبعد ما سمعت أقول : إنّه لو كان المدار على الشهادة ، فلابدّ في المزكّي من شهادة العدلين أيضاً ، وهكذا إلى أن يدور أو يتسلسل كما يأتي ، وهذا المحذور يتطرَّق أيضاً على القول باشتراط العدالة والإيمان في اعتبار الخبر .
وبعد هذا أقول : إنّه لا جدوى في التوثيق من باب الشهادة لو كان مبنيّاً على كلام الغير ولو احتمالا . واحتمال الابتناء جار في عموم التوثيقات مع قطع النظر


1 . نفس المصدر : 43 - 44 .

439

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست