responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 438


وفيه أوّلا : أنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ، فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها .
وثانياً : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .
إلاّ أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد .
هذا لو كان التوثيق من النجاشي - مثلا - دراية ، وأمّا لو كان من باب الرواية - بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه - فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة .
وثالثاً : أنّ الشهادة مبنيّة على العلم ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالباً عن الظنّ .
إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة ، وقد تقدّم عدم الاعتبار .
إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت وإن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبراً في معنى الشهادة .
لكن نقول : إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة ، كما يأتي .
ورابعاً : أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت .
قال شيخنا البهائي في مشرقه : " والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا ؛ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم " ( 1 ) .
إلاّ أن يقال : إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين ، وغيرها غير ثابت الاعتبار ،


1 . مشرق الشمسين : 45 .

438

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست