وفيه أوّلا : أنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ، فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها . وثانياً : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة . إلاّ أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد . هذا لو كان التوثيق من النجاشي - مثلا - دراية ، وأمّا لو كان من باب الرواية - بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه - فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة . وثالثاً : أنّ الشهادة مبنيّة على العلم ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالباً عن الظنّ . إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة ، وقد تقدّم عدم الاعتبار . إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت وإن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبراً في معنى الشهادة . لكن نقول : إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة ، كما يأتي . ورابعاً : أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت . قال شيخنا البهائي في مشرقه : " والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا ؛ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم " ( 1 ) . إلاّ أن يقال : إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين ، وغيرها غير ثابت الاعتبار ،