غيرها من جهة حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام الشرعيّة . فمَن يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى عنه إن قال باعتبار العدالة والإيمان في اعتبار خبر الواحد ، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع على كفاية مطلق الظنّ في المقام ، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظنّ الشخصيّ في تشخيص العدالة . وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ أن يقتصر على أخبار الكتب الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفاً . وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، يبنى على اعتبار مطلق الظنّ في المقام . [ هل اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة ؟ ] واختار غير ( 1 ) واحد من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهاديّة ، ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح ، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثّق أو الإمامي الممدوح بناءً على رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلا عن تزكية العدل الواحد . وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال الأجلاّء الثقات الأثبات كثيراً مّا يُفيد القطع مع اتّحاد المزكّي ؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع .
1 . كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة 1 : 477 ؛ وانظر مقباس الهداية للمامقاني 2 : 73 .