عدل واحد كما يأتي ، قال : " عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرَت عدالتُه من الرواة أو جرحه عُمِلَ بالاشتهار " ( 1 ) . وأيضاً هل المدار على القول بلزوم التزكية من عدلين على حصول الظنّ في المقام - ولو قيل بعدم اشتراط الظنّ في شهادة العدلين ؛ للزوم حصول الظنّ في الأحكام الشرعيّة - أو لا ؟ الأظهر الأخير . وأيضاً إنّما جعلنا النزاع في تزكية الراوي لأنّه المناسب للبحث عنه في كلمات الأُصوليّين في مباحث خبر الواحد بالمعنى المصطلح عليه . وربّما عمّمه ثلّة لتزكية الشاهد ، ولذا ذكروا من أقوال المسألة القول بالتفصيل بين تزكية الراوي وتزكية الشاهد . وليس بالمناسب ، بل لو كان البناء على التعميم ، لكان المناسب جَعْل النزاع في مطلق التزكية ، ولا وجه للتعميم لخصوص تزكية الشاهد . وأيضاً الجرح وإن يطّرد فيه النزاع لكن لا جدوى للنزاع فيه ؛ إذ لا يلزم في ضعف الخبر ثبوت عدم اعتبار الراوي ، بل يكفي فيه عدم ثبوت الاعتبار ، وكيف لا ومن الضعيف رواية المجهول والمهمل . [ في أنّ اعتبار التزكية من باب الشهادة أم لا ؟ ] إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول : إنّ المحقّق قد جرى في المعارج على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة ( 2 ) ، واختاره صاحب المعالم ( 3 ) . ومن هذا تأسيسه أساس " الصحي " و " الصحر " في المنتقى ( 4 ) .