والفرق بين هذا وما قبله : أنّ الشهادة هنا على المشهود به ، وفيما قبله على الشهادة ، كما مرّ . والظاهر - بل بلا إشكال - أنّه لا فرق فيما ذُكر بين الشهادة عند الحاكم في المرافعات ، والشهادة عند الحاكم في غير المرافعات ، أو عند غير الحاكم . [ في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بالشهادة ] واعلم أنّه اختُلف - فيما لو شهد العدلان عند الحاكم برؤية الهلال - في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بعد ثبوت مقتضي الرؤية في حقّ الحاكم بالشهادة على القول بالنفوذ ، كما عن العلاّمة البهبهاني ؛ تمسّكاً بدلالة بعض الأخبار على جواز أن يحكم الإمام بالهلال لو شهد به العدلان ؛ قضيّة أصالة اشتراك حُكّام الشرع مع الإمام في عموم الأحكام ( 1 ) . والقول بالعدم ، كما اختاره بعض الفحول ؛ تمسُّكاً بعدم ثبوت الأصل المذكور بشيء من الأدلّة الأربعة . لكن لا ريب في الأوّل بناءً على ثبوت عموم الولاية ، وأمّا بناءً على عدمه ، فيبتني الأمر على انصراف الحكم في مقبولة عمر بن حنظلة ( 2 ) إلى الحكم في الدعاوي ، وعمومه للحكم في غير الدعاوي ، بل لصِرف الفتوى ، فيتمّ النفوذ على الثاني دون الأوّل ، وكذا انصراف الإمام - في الخبر المذكور - إلى الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، وعمومه لنُوّابهم ، فيتمّ النفوذ على الثاني أيضاً دون الأوّل . والخلاف المذكور مع قطع النظر عن ظهور استناد حكم الحاكم إلى الرؤية
1 . الفوائد الحائرية : 502 ، الفائدة 33 . 2 . الكافي 7 : 412 ، ح 5 ، باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ؛ الفقيه 3 : 5 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ؛ التهذيب 6 : 301 ، ح 845 ، باب في الزيادات في القضايا والأحكام ؛ وسائل الشيعة 18 : 75 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .