وقوله سبحانه في سورة المائدة : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِى ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ) ( 1 ) . وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضاً : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ) ( 2 ) . وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضاً : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ( 3 ) . وقوله سبحانه في سورة الطلاق : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْل مِّنكُمْ ) ( 4 ) . وفي الكلّ نظر . أمّا الأوّل : فلأنّ إطلاقه في مقام حرمة الكتمان ، فلا اعتبار به مع قطع النظر عن عدم اعتبار إطلاقات الكتاب . ونظير ذلك التمسّك بالنبوي المعروف : " الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقلّ ومَنْ شاء استكثر " ( 5 ) على دفع الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في الصلاة ، وكذا التمسّك بالنبويّ المعروف : " النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي " ( 6 ) على دفع الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في النكاح ؛ لكون الأوّل في بيان جواز الاستقلال والاستكثار ، وكون الثاني في بيان كراهة الرهبانيّة ، مضافاً إلى عدم دلالته على اعتبار شهادة الاثنين ، فضلا عن العدلين .