responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 390


وقوله سبحانه في سورة المائدة : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِى ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ) ( 1 ) .
وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضاً : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ) ( 2 ) .
وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضاً : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ( 3 ) .
وقوله سبحانه في سورة الطلاق : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْل مِّنكُمْ ) ( 4 ) .
وفي الكلّ نظر .
أمّا الأوّل : فلأنّ إطلاقه في مقام حرمة الكتمان ، فلا اعتبار به مع قطع النظر عن عدم اعتبار إطلاقات الكتاب .
ونظير ذلك التمسّك بالنبوي المعروف : " الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقلّ ومَنْ شاء استكثر " ( 5 ) على دفع الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في الصلاة ، وكذا التمسّك بالنبويّ المعروف : " النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي " ( 6 ) على دفع الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في النكاح ؛ لكون الأوّل في بيان جواز الاستقلال والاستكثار ، وكون الثاني في بيان كراهة الرهبانيّة ، مضافاً إلى عدم دلالته على اعتبار شهادة الاثنين ، فضلا عن العدلين .


1 . المائدة ( 5 ) : 95 . 2 . المائدة ( 5 ) : 8 . 3 . المائدة ( 5 ) : 106 . 4 . الطلاق ( 65 ) : 2 . 5 . معاني الأخبار : 333 ، ضمن ح 1 ، باب معنى تحيّة المسجد ومعنى الصلاة . . . . 6 . جامع الأخبار : 101 ، البحار 103 : 220 ، ح 23 .

390

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست