تحصيل الواقع بالتعبّد . وعلى هذا المنوال يجري الحال فيما لو شهد عدلان بالركعات حال الصلاة ، مع عدم حصول الظنّ من الشهادة . إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى موضوعيّة الظنّ الإغماض عن الواقع ، فلا مجال لترتيب آثار الواقع مع استخراج الواقع بالتعبّد . إلاّ أن يقال : إنّ غاية ما تقتضيه الموضوعيّة إنّما هي الإغماض عن الواقع في صورة ثبوت الظنّ بالشيء وانتفاء الشيء واقعاً ، أي مخالفة الظنّ للواقع بمعنى ترتيب آثار الوجود على تقدير ثبوت الظنّ بالشيء مع انتفاء الشيء واقعاً ، لكنّه لا يقتضي الإغماض عن الواقع في جانب انتفاء الظنّ بالشيء وثبوت الشيء واقعاً . وبعبارة أُخرى : غاية ما تقتضيه الموضوعيّة إنّما هي تعميم آثار وجود الشيء في صورة انتفائه واقعاً . لكنّه لا يقتضي تقليل آثار الوجود بعدم ترتيب آثار الوجود مع قيام الطريق التعبّدي . والمُستند في ذلك عدم التعارض بين ما دلّ على اعتبار الظنّ وما دلّ على اعتبار الطريق تعبّداً ، فلابدّ من العمل بكلٍّ من الظنّ والطريق التعبّدي . نعم ، لو ثبت المفهوم لما دلّ على اعتبار الظنّ ، يتأتّى التعارض ، ولابدّ من مُلاحظة الترجيح والتعادل . ثمّ إنّه يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة في صورة كون المثبت لعدالة الشاهدين هو حُسن الظاهر بالظنّ بالعدالة وعدمه . والمرجع إلى الكلام في اشتراط اعتبار حُسن الظاهر في كاشف العدالة بالظنّ بالعدالة وعدمه . والأظهر أنّ المدار في العدالة على الظنّ ، فاعتبار حُسن الظاهر من باب الظنّ ، لا من باب التعبُّد بشرط الظنّ ، ولا من باب التعبُّد الصِرف . فيتأتّى الكلام تارةً في الشهادة في اشتراط اعتبارها بالظنّ بما قامت عليه وعدمه ، وأُخرى في اشتراطها في صورة كون المُثبت لها حسن الظاهر بالظنّ