responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 376


الظنّ ، مع أنّ المشهور في صورة تعارض البيّنتين لو كان المدّعى به في يد ثالث هو البناء على الترجيح .
كما أنّه في صورة التعارض مع كون المدّعى به في يد المتداعيين وإن كان المشهور الحكم لكلٍّ منهما بما في يد الآخر إلاّ أنّه حكى في الرياض عن جماعة بناء الأمر على الترجيح ( 1 ) .
وأمّا ما تأيّد به ففيه : أنّ مَنْ تقدَّم منه الاستدلال على اشتراط إفادة الظنّ يقول باشتراط الإقرار بإفادة الظنّ اجتهاداً كالشهادة ، إلاّ أنّ الأظهر أنّ حاله على منوال حال الشهادة اجتهاداً وعملا .
وأمّا الفتوى فالأظهر أنّ حجّيّتها من باب الظنّ ، بل هو المشهور .
وقضيّة استدلال المشهور على وجوب تقليد الأعلم بأنّ الظنّ في جانب قول الأعلم وأقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلّد نظير أخبار الآحاد بالنسبة إلى المجتهدين ، فيجب على المقلّد مراعاة الظنّ الأقوى ( 2 ) .
وجواز استناد الشهادة إلى الاستصحاب في الشهادة بالملكيّة حال الأداء على القول به لا يُنافي أصالة استنادها إلى العلم .
كيف لا ، وقد اشترط الفقهاء في الشهادة العلم ولو شرعاً ، مع أنّ الشهادة على الملكيّة تفيد الظنّ وإن كانت مبنيّةً على الاستصحاب ؛ لظهورها في العلم .
على أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ للشاهد ، وكلّ إخبار مبنيّ على الظنّ يُفيد الظنّ للسامع ، إلاّ أنّ الظنّ الحاصل للمُخبر أقوى من الظنّ الحاصل للسامع ، وإن أمكن منع الأقوائيّة .
فقد بانَ أنّه ليس في البين إطلاقٌ نافع يوجب الظنَّ بدخول صورة عدم إفادة الظنّ ، ولا مقيّدٌ يوجب خروج هذه الصورة عن الإطلاقات لو كانت نافعة ،


1 . رياض المسائل 2 : 422 . 2 . انظر رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري : 71 .

376

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست