عن إطلاقات الكتاب ، ولا اعتبار بالإطلاق الوارد مورد الإجمال ، كما حرّرناه في محلّه . وإن كان المقصود إطلاق ما دلّ على حجّيّة عموم البيّنة ، فينقدح القدح فيه بما يأتي . نعم ، دعوى انصراف ما دلّ على حجّيّة البيّنة ( 1 ) إلى صورة إفادة الظنّ - كما تقدّم ممّن استدلّ على القول الأوّل - محلّ الإشكال ؛ بل الظاهر عدم الانصراف . لكن أغلب أفراد البيّنة مفيد للظنّ بلا إشكال . وهذه الغلبة وإن لا توجب الظنّ بخروج البيّنة الغير المفيدة للظنّ لكنّها توجب الشكّ في الشمول مع مساعدة طائفة من العبارات ، لا اشتراط الظنّ في الحجّيّة . بل نقول : إنّه وإن لا يكون في البين انصراف يوجب الظنّ بخروج البيّنة الغير المفيدة للظنّ عن الإطلاق - بل فرضنا عدم كون غلبة إفادة الظنّ في البيّنة موجباً للشكّ في دخولها في الإطلاق - لكن لا يكون في البين إطلاق وارد مورد التفصيل بحيث يوجب الظنّ بالشمول لصورة عدم حصول الظنّ ، فضلا عن صورة حصول الظنّ بالخلاف كما يظهر ممّا يأتي ، فحجّيّة البيّنة في هذه الصورة مشكوكة ، فمقتضى أصالة عدم الحجّيّة الاقتصار على صورة إفادة الظنّ ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ بناءً على اعتبار أصالة العدم ، وأمّا بناءً على عدم اعتبار أصالة العدم - كما هو الأقوم - فلا دليل على الوجوب أو الحرمة لو اقتضت البيّنة الوجوب أو الحرمة ، فوجود البيّنة في صورة عدم إفادة الظنّ كالعدم وإن قلنا بعدم اعتبار أصالة العدم . وأمّا الاستشهاد على التعبُّد بعدم ملاحظة الترجيح في تعارض بيّنة الداخل والخارج ، فيضعّف بأنّ خروج هذه الصورة بالإجماع لا يُنافي أصالة اشتراط إفادة
1 . وسائل الشيعة 18 : 170 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 3 .