ما يحصل من البيّنة ، كما وقع من جدّه ( 1 ) . وقد سبق بأنّ ذلك متوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين للظنّ ؛ معلّلا بإفادتها ، فيتعدّى إلى ما حصل به الظنّ وتتحقّق به الأولويّة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط ، فلا عبرة به . وقد يقال : إنّ الاحتمال السابق - من كون المقصود عدم حجّيّة الشهادة من جهة الظنّ حتّى يتأتّى التعدّي - هنا أقوى . وصرّح بذلك في الرياض حيث أورد على احتمال حجّيّة الاستفاضة - على التقرير المذكور وفي الفرض المزبور - بأنّ الأولويّة إنّما تنتهض حجّةً لو كان المناط والعلّة في حجّيّة شهادة العدلين إنّما هو إفادتها للظنّ ، وليس كذلك ، بل هي من جملة الأسباب الشرعيّة حتّى أنّها لو لم تفد مظنّة بالكلّيّة لكانت حجّةً أيضاً بلا شبهة ، إلى آخر الإيراد ( 2 ) . وأيضاً قد حكم في بحث تعارض البيّنات بأنّ مناط العمل بالبيّنة خصوصيّتها ، لا إفادة المظنّة ، وأنّها من قبيل الأسباب ، ولذا يعمل عليها ولو لم تُفِد المَظنّة بالكلّيّة ، بل لو حصلَ من شهادة الفاسق ونحوه ظنٌّ أقوى من الظنّ الحاصل من البيّنة بمراتب شتّى يُعمل بهما دون شهادتهما ، أي الفاسق ونحوه ( 3 ) . والمنشأ أنّ مفاد ما دلَّ على حجّيّة البيّنة حجّيّتهما من حيث البيّنة ، لا من حيث إفادتها المظنّة . وهو المحكيّ في الرياض عن جماعة من الأصحاب ( 4 ) . وفصّل بعض أصحابنا بين ما لو كان احتمال المخالفة للواقع من جهة التعمُّد