responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 373


ما يحصل من البيّنة ، كما وقع من جدّه ( 1 ) .
وقد سبق بأنّ ذلك متوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين للظنّ ؛ معلّلا بإفادتها ، فيتعدّى إلى ما حصل به الظنّ وتتحقّق به الأولويّة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط ، فلا عبرة به .
وقد يقال : إنّ الاحتمال السابق - من كون المقصود عدم حجّيّة الشهادة من جهة الظنّ حتّى يتأتّى التعدّي - هنا أقوى .
وصرّح بذلك في الرياض حيث أورد على احتمال حجّيّة الاستفاضة - على التقرير المذكور وفي الفرض المزبور - بأنّ الأولويّة إنّما تنتهض حجّةً لو كان المناط والعلّة في حجّيّة شهادة العدلين إنّما هو إفادتها للظنّ ، وليس كذلك ، بل هي من جملة الأسباب الشرعيّة حتّى أنّها لو لم تفد مظنّة بالكلّيّة لكانت حجّةً أيضاً بلا شبهة ، إلى آخر الإيراد ( 2 ) .
وأيضاً قد حكم في بحث تعارض البيّنات بأنّ مناط العمل بالبيّنة خصوصيّتها ، لا إفادة المظنّة ، وأنّها من قبيل الأسباب ، ولذا يعمل عليها ولو لم تُفِد المَظنّة بالكلّيّة ، بل لو حصلَ من شهادة الفاسق ونحوه ظنٌّ أقوى من الظنّ الحاصل من البيّنة بمراتب شتّى يُعمل بهما دون شهادتهما ، أي الفاسق ونحوه ( 3 ) .
والمنشأ أنّ مفاد ما دلَّ على حجّيّة البيّنة حجّيّتهما من حيث البيّنة ، لا من حيث إفادتها المظنّة . وهو المحكيّ في الرياض عن جماعة من الأصحاب ( 4 ) .
وفصّل بعض أصحابنا بين ما لو كان احتمال المخالفة للواقع من جهة التعمُّد


1 . مدارك الأحكام 6 : 166 ، وانظر مسالك الأفهام 2 : 410 . 2 . رياض المسائل 5 : 409 . 3 . المصدر . 4 . رياض المسائل 5 : 413 . وأمّا الجماعة فمنهم السيّد محمّد في مدارك الأحكام 6 : 167 ، و السبزواري في الذخيرة : 530 .

373

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست