responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 365


والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الغرض الاختلاف في الاعتبار ، لا في صدق الاسم وإن يظهر من بعض كون الغرض الاختلاف في صدق الاسم ( 1 ) .
بل حكم العلاّمة في التذكرة بجواز التعويل على استفاضة رؤية الهلال لو حصل من الاستفاضة ظنّ غالب بالرؤية ، استناداً إلى أنّ الظنّ الحاصل بشهادة العدلين حاصلٌ مع الاستفاضة ( 2 ) .
إلاّ أنّ الظنّ الغالب المتآخم للعلم أو مطلق الظنّ ليس حجّة على الإطلاق ، كيف لا ، ولا يكون الظنّ الحاصل ( 3 ) من شهادة الفاسق أو من مجرّد الدعوى حجّة بالإجماع ولو كان متآخماً للعلم .
إلاّ أنّ الظنّ الغالب المتآخم للعلم أو مطلق الظنّ ليس حجّة في الشهادات على الإطلاق ، كيف لا ، ولا يكون الظنّ الحاصل من شهادة الفاسق أو من مجرّد الدعوى حجّة بالإجماع ولو كان متآخماً للعلم .
فالأمر في البيّئة من باب التعبّد ، غاية الأمر اشتراط اعتبارها بالظنّ ، فلا مجال لإلحاق الاستفاضة بالبيّنة .
وبوجه آخر : لا مجال لقياس المساواة ، فضلا عن القياس بالأولويّة في صورة احتمال مداخلة خصوصيّة الأصل في الحكم ، فضلا عن صورة ثبوت الخصوصيّة كما في المقام ؛ لفرض عدم اعتبار الظنّ المستفاد من شهادة الفاسق ونحوه .
وما استند إليه العلاّمة في التذكرة للإلحاق من باب قياس المساواة ( 4 ) . وما استند إليه الشهيد في المسالك ( 5 ) في الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المذكورين


1 . انظر القوانين المحكمة 1 : 429 - 430 . 2 . تذكرة الفقهاء 6 : 146 ، المسألة 80 . 3 . في " د " زيادة : " في اصطلاح الخاصّة على تقدير العلم " . 4 . تذكرة الفقهاء 6 : 146 . 5 . مسالك الأفهام 2 : 52 .

365

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست