< فهرس الموضوعات > في حجيّة الاستفاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إلحاق الاستفاضة بالبيّنة وعدمه < / فهرس الموضوعات > لمذهب المشهود له ، أو لا ؟ أمّا الأوّل فنقول : إنّه لم يقُل أحد بكفاية مطلق الظنّ في مقام الشهادات ؛ فليس حجّيّة البيّنة من باب الظنّ . نعم ، الشهيد في المسالك ( 1 ) احتمل القول بحجّيّة الاستفاضة على تقدير كفاية الظنّ الغالب المتآخم للعلم في صدقها ، وعدم لزوم العلم في الصدق ؛ نظراً إلى أنّ الظنّ ( 2 ) المستفاد منه من الظنّ المتآخم للعلم أقوى من الظنّ الحاصل من أدنى مراتب البيّنة ؛ لاختلاف البيّنة في إفادة الظنّ باختلاف العدالة والأعدليّة ، بل قد تفيد العلم . فالظنّ الحاصل من الاستفاضة أقوى من أدنى مراتب الظنّ الحاصل من البيّنة وإن كان مساوياً للظنّ الحاصل منها في بعض المراتب ، أعني ما لو أفادت الظنّ المتآخم للعلم ، وكان أدنى من أعلى مراتبها ، أعني صورة إفادة العلم . واحتمل أيضاً إلحاق الاستفاضة بالبيّنة في الحجّيّة على تقدير الاكتفاء بالظنّ الغالب لو فرض حصول الظنّ الغالب من الاستفاضة زيادةً على ما يحصل من البيّنة من باب مفهوم الموافقة ( 3 ) . والظاهر أنّ الغرض من الاكتفاء بالظنّ الغالب إنّما هو الاكتفاء في الاعتبار ، لا في صدق الاستفاضة ، فالاستفاضة لا تصدق على تقدير إفادة الظنّ الغالب بناءً على اعتبار الظنّ الغالب ، كما أنّ الشهرة لا تُسمّى بها ، بل يُسمّى ب " الإجماع " في اصطلاح الخاصّة على تقدير إفادة العلم . بل قد حكى في الرياض الاختلاف في الاستفاضة على القول باعتبار العلم والقول باعتبار الظنّ الغالب والقول باعتبار مطلق الظنّ ( 4 ) .