responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 363


وارتكابه في التعريف سخيفٌ ، مع أنّ الظاهرَ كونُ إخبار القاضي للقاضي في مقام المرافعة على سبيل إخباره به من باب الشهادة .
وبما مرّ يظهر أنّ الشهادةَ بالمعنى المتجدّد لا تخرجُ عن القول ، بل على هذا الحال حال المعنى اللغويّ . لكنّ مقتضى ما تقدّم من المصباح ( 1 ) عدم اعتبار القول في الشهادة لغةً . وتزكية الرواة لا تخرج بالنسبة إلينا عن الكتابة ، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة لو كان التوثيق من النجاشي - مثلا - دراية .
وأمّا لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيقَ عن الغير ، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة ( 2 ) .
وتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة ، بل نقول : إنّ المعهودَ ابتناءُ تزكية الرواة على الظنّ بناءً على دلالة التوثيق على العدالة بمعنى الملكة لا الاعتماد - كما هو المنصور خلافاً للمشهور . وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في " ثقة " - قضيّة أنّ العلم بالعدالة في غاية العسر ، بل على ذلك المنوال الحالُ بناءً على كون العدالة هي نفس الاجتناب .
وما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعاً للفاضل التستري - كما يأتي ( 3 ) - من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم ، ليس بشيء .
[ في حجّيّة شهادة العدلين ] ثمّ إنّه يتأتّى الكلام تارةً في أنّ الشهادة حُجّة تعبّداً مطلقاً ، أو بشرط الظنّ بالواقع ، أو من باب الظنّ به ، وأُخرى في أنّها على تقدير كونها حجّة تعبّداً هل تقتضي قبول الشهادة مطلقاً بدون ذكر السبب ولا ظهور موافقة مراد الشاهد


1 . المصباح المنير 1 : 324 . 2 . في " د " زيادة : " بالمكتوب بوسائط عديدة " . 3 . في ص 428 .

363

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست