المصباح ( 1 ) ، وهي " الخبر القاطع " كما في القاموس ( 2 ) . والظاهر أنّ الغرضَ منه الإخبارُ عن المحسوس ، لكن يمكن عمومه للإخبار عن غير المحسوس . والظاهر منه في ظواهر الأنظار أنّ الغرضَ استنادُ الخبر إلى القطع ، مع صراحة الخبر أو ظهوره في القطع ، وإلاّ فمجرّد استناد الخبر إلى القطع لا يكفي في صدق الشهادة ؛ لوضوح [ عدم ] صدق الشهادة - لو كان الخبر مستنداً إلى القطع - لو كان الإخبار على وجه الظنّ ؛ فالتوصيفُ من قبيل الإسناد المجازي نحو : " نهاره صائم " . والحقّ أنّ الشهادةَ يكفي فيها الصراحةُ أو الظهورُ في الجزم ، ولا محيص عن اعتبار ما ذُكر في الشهادة . وأمّا الاستناد إلى الجزم فلا ينبغي الارتياب في عدم اعتباره في الشهادة ؛ لظهور صِدْق الشهادة مع قطع الشاهد بكذبه ، فضلا عن الشكّ أو الظنّ بالخلاف ، كيف لا ، وقد شاع وذاع إطلاق الشهادة على ما كان مبنيّاً على الرشوة . وعلى أيّ حال ، فالتوصيف بالقاطع من باب الإسناد المجازي نحو " نهاره صائم " ، سواء قلنا بكون المدار في الشهادة على كلٍّ من الاستناد إلى القطع وكونه مظهراً وحاكياً عن القطع ، أو كفاية الثاني فقط . والظاهرُ أنّ المقصودَ بالخبر القاطع هو الخبر المفيد بالصراحَة أو الظهور لقطع الُمخْبر . فالغرض منه الاحترازُ عن الإخبار على وجه الشكّ أو الظنّ . ولو كان المتعاهدُ والمعلومُ لكلّ مَنْ سَمِع الخبرَ أو اطّلع عليه ظنَّ المخبر وإن كان الخبر بصورة الجزم - كما في الشهادة على العدالة ؛ لوضوح غاية العسر في العلم بالعدالة - فليس الخبر من الشهادة ، وهو في حكم الإخبار على وجه الظنّ .
1 . المصباح المنير 1 : 324 ، ( شهد ) . 2 . القاموس المحيط 1 : 316 ، ( شهد ) .