عن بعض الضعفاء ، وكان كتابه متواتراً ولم نعلم بأنّ الكليني أخذ الرواية مَنْ كتاب من روى عنه ذلك الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدي تواتر الكتاب بلا ارتياب ، فالأمر مبنيّ على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الراوي ، وتواتره من المرويّ عنه . [ التنبيه ] الرابع إنّه يتطرَّق الكلام في تصحيح السند من العلاّمة في المنتهى والمختلف ولو بعد الفحص ، بعد اعتبار أصل التصحيح ولو قبل الفحص ، حيث إنّه - على ما يقتضيه كلام المحقّق الشيخ محمّد - كثير الأوهام في توثيق الرجال ، وكثير الأخذ من كتاب ابن طاووس ، وهو مشتمل على أوهام ( 1 ) ، ولذلك لم يعتبر المحقّق المذكور تصحيحاته . وقد صرّح الشهيد الثاني أيضاً في بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة الأخذ من كتاب ابن طاووس ، ولذا وقع في أوهام ( 2 ) . وأيضاً قد حكى المولى التقيّ المجلسي : أنّ العلاّمة قد أكثر في التصحيح بالصحّة عند القدماء ، فلا يجدي تصحيحه في الصحّة باصطلاح المتأخّرين . قال المولى المذكور كما مرّ : إنّ العلاّمة وإن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثّق ، فكثيراً مّا يقول ويصف على قوانين القدماء ، والأمر سهل ، واعترض عليه كثيراً بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجالَ للحَمل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين ، وأمّا ما كان في