responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 34


وعن السيّد السند العليّ القولُ بصيرورتها حقيقةً متشرّعةً في العادل ( 1 ) . ( 2 ) وربّما يلوح الميلُ إليه من الشهيد الثاني في رَهْن المسالك حيث إنّه قال في شرح قول مصنّفه : ولو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا :
والظاهر أنّ المرادَ بالثقة في هذا ونظائره العدلُ ؛ لأنّ ذلك هو المعتبر شرعاً ، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة ، فإنّها أعمُّ من الشرعيّة على ما يظهرُ الآن من عُرف الناس ( 3 ) .
لكن يمكن أن يقال : إنّ العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرّعة ، كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعيّة .
وربّما يظهر منه التوقّف في رهن الروضة حيث إنّه بعد قول مصنّفه - : ولو تعذّر الرهنُ هنا ، أقرض من ثقة عادل غالباً - قال :
هكذا اتّفقت النسخ ، والجمع بين الثقة والعدل تأكيدٌ ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل - لوروده كثيراً في الأخبار ( 4 ) وكلام الأصحاب - محتملا ( 5 ) لما هو أعمّ ( 6 ) .
لكن يمكن أن يقال : إنّ هذه العبارةَ لا تنافي دعوى الظهور في العدالة ، كما اتّفق هذه الدعوى في العبارة المتقدّمة من رهن المسالك ؛ إذ القول بالاحتمال للمعنى الأعمّ لا ينافي الظهور في الأخصّ ، أعني العدالة .
لكن نقول : إنّه قد صرّح في الرعاية : " بأنّها مستعملةٌ في أبوابِ الفقه أعمّ


1 . في " د " : " العدل " . 2 . نقله عن صاحب الرياض السيّدُ الصدر الكاظمي في نهاية الدراية : 386 . 3 . مسالك الأفهام 4 : 36 . 4 . انظر وسائل الشيعة 18 : 98 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 . 5 . محاولة الشهيد الأوّل لتفسير الثقة بالعدل لاحتمال أن يُراد بالثقة ما هو أعمّ من العدْلِ ، ففسّرها بالعدل فقط دفعاً للاحتمال . 6 . الروضة البهية 4 : 74 .

34

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست