من العدالة " ( 1 ) . وتظهر الثمرة في المطالب الفقهيّة حيثما يذكر تلك اللفظة في الأخبار أو كلمات الفقهاء . ومن هذا الباب ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّقَ امرأته ثلاثاً فبانَتْ منه فأراد مراجعتَها فقال : إنّي أُريد مراجعتَك فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت : قد تزوّجتُ زوجاً غيرك وحلّلتُ لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : " إذا كانت المرأة ثقةً صُدّقَتْ في قولها " ( 2 ) . وعن المسالك : " أنّ المراد بالثقة مَنْ تسكن [ النفس ] ( 3 ) إلى خبرها وإن لم تكن متّصفةً بالعدالةِ المعتبرةِ شرعاً " ( 4 ) . وعن صاحبِ المَداركِ في شرح النافع استظهار ذلك ( 5 ) . وعن بعض : أنّ الثقةَ هنا بمعنى العدل ؛ لظهورها فيه ، متأيّداً بتصريحِ المحقّقِ الثاني بأنّ الأحوط اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة ( 6 ) . وكذا ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ماتَ ولهُ بنون وبنات صِغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك ، كيف يصنع الورثةُ بقسمة ذلك ؟ قال : " إن قام رجل ثقة قاسَمَهم ذلك كلّه فلا بأس " ( 7 ) .
1 . الرعاية في علم الدراية : 203 . 2 . التهذيب 8 : 34 ، ح 105 ، باب أحكام الطلاق ؛ الاستبصار 3 : 275 ، ح 980 ، باب مَنْ طلّق ثلاث تطليقات ؛ وسائل الشيعة 15 : 370 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 11 ، ح 1 . 3 . ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر . 4 . مسالك الأفهام 9 : 180 . 5 . نهاية المرام 2 : 69 . 6 . عدّة الرجال 1 : 110 . 7 . الكافي 7 : 67 ، ح 3 ، باب مَنْ مات على غير وصيّة ؛ الفقيه 4 : 161 ، ح 563 ، باب مَنْ لم يوص وله ورثة ؛ التهذيب 9 : 240 ، ح 929 ، باب في الزيادات ( كتاب الوصايا ) ؛ وسائل الشيعة 19 : 422 ، كتاب الوصايا ، ب 88 ، ح 2 .