وإن كان المقصود حصول العلم ( 1 ) - كما هو ظاهر كلامه في باب الاختبار ؛ لظهور الظهور هنا في العلم وإن يُطلق الظهور على الظنّ فيما يقال : إنّ الظاهر كون الأمر كذا - فلا بأس به ، لكن ظاهر كلامه في باب الاشتهار وشهادة القرائن إنّما هو الظنّ ، فقد بانَ فساد ما صنعه في المعارج حيث إنّه مع القول بلزوم التزكية من عدلين قال : " عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار " ( 2 ) . لكن نقول : إنّ القول بلزوم التزكية من عدلين بناءً على كون التزكية من باب الشهادة إنّما يتمّ على القول بعدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات ، وإلاّ فلا تتأتّى كفاية التزكية من عدلين . ولو كانت التزكية من باب الشهادة ، فالقول بكفاية التزكية من عدلين مبنيّ على عدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات . والظاهر أنّ مَنْ يقول بعدم اعتبار الظنّ في الشهادة في باب المرافعات يقول به في المقام لو تمّ اعتبار الشهادة فيه . وبالجملة ، فالكلام المتقدّم - أعني الخلاف في أنّ الجرح والتعديل من باب الشهادة ، أو الخبر ، أو الظنون الاجتهاديّة - مبنيّ على الكلام في معنى الشهادة والخبر . [ معنى الشهادة ] فنقول : " إنّ الشهادة لغةً اسم من المُشاهَدَة ، وهي الاطّلاع على الشيء عياناً " كما في المصباح ( 3 ) .
1 . أي : إن كان مقصود صاحب معالم الدين من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار والصحبة حصول العلم . . . . 2 . معارج الأُصول : 150 . 3 . المصباح المنير 1 : 325 ، ( شهد ) .